المادة رقم 17 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حرمة المساكن للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون. يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية