السنة
2017
الرقم
39
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته . 2. قائد الامن الوطني بالاضافة الى وظيفته . 3. مدير الشرطة بالاضافة الى وظيفته . 4. وزير المالية الفلسطينية . 5. النائب العام بالاضافة لوظيفته .

 

 

     بواسطة وكيل النيابة .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد عبد الرحمن عبد الهادي ابو زنيد / دورا .

 

وكيله المحامي

:

علي ابو صالح وحمزة ابو صالح .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/12/2016 في الطلب رقم 737/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 737/2013 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الطلب وجاء القرار المستأنف مخالف لمفهوم المادة 2 ن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 كون المطالبة لا تندرج تحت البنود التي يجوز بموجبها اقامة الدعوى ضد الحكومة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى ضد الحكومة للمطالبة بتعويضات عن الاصابة التي تعرض لها بتاريخ 10/5/2013 نتيجة خطأ من قبل افراد الامن وفق ما يدعي وتقدمت النيابة العامة بالطلب رقم 635/2015 لعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الاساس كون هذه المطالبة لا تندرج تحت المادة 4 مكرر المضافة على قانون دعاوى الحكومة بموجب القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 والتي حددت الدعاوى التي يجوز اقامتها ضد الحكومة وهي :

1. الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها .

2. تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها .

3. الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه .

4. منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالبة به او يقدم كفيلاً .

وبالرجوع الى القانون الاصلي قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 فقد ورد فيه في المادة 5 فيه ذات النص الا انه وبعد صدور القانون الاساسي الفلسطيني والذي اشار فيه في المواد 17 و 70 و 32 و 106 بان الدولة تضمن التعويض في حالات معينة وبالتالي اصبح هذا النص يتعارض مع القانون الاساسي بناء عليه صدر القانون رقم 1 لسنة 1995 وذلك بالغاء المادة الخامسة من القانون الاصلي المشار اليها وذلك حتى ينسجم قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 مع القانون الاساسي ، وبعام 2014 صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 وعدل قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 بان اعادة المادة الملغاه تحت بند 4 مكرر وعلى الرغم من ان اعادة هذه المادة لم يرافقها تعديل للقانون الاساسي فانها ايضاً لا تنطبق على الواقعة سبب هذه الدعوى ذلك ان هذه الواقعة حصلت في 10/5/2013 وبالتالي استقر حق المدعي بالمقاضاة وفق القانون السائد في ذلك الوقت وان التعديل اللاحق لا يمس هذا الحق وعليه فان ما جاء في هذا الاستئناف لا يرد من حيث النتيجة على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليه على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة