المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م
الدعاوى المقامة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون تعتبر جميع الدعاوى التي أقامها النائب العام قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون صحيحة وكأنها أقيمت بموجب أحكامه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية