المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م

الدعاوى المقامة قبل نفاذ احكام هذا القرار بقانون
تعتبر جميع الدعاوى التي أقامها النائب العام قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون صحيحة وكأنها أقيمت بموجب أحكامه.