السنة
2017
الرقم
39
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستانف :  شركه بربار  جروسالم  للحجر والرخام

وكيله  المحامي  عبودي

 

المستأنف عليه :  شركه المجموعه الاهليه للتامين

وكيله  المحامي  نضال طه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 7 12 2016 في الدعوى رقم   388/ 2011 والقاضي  برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. القرار المستأنف ضد وزن البينة وهو متناقض مقدماته

2. القرار المستأنف  مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا وخصوصا لقانون التامين

3. القرار المستأنف خالف ابسط قواعد المسؤولية عندما اهدر القيمة  القانونية لبوليصة  التامين ومسؤولية الشركة

4. القرار المستأنف فيه لي لعنق الحقيقة وفيه فساد في الاستدلال وذلك عندما لم يعتبر الشرط الوارد باللغة الانجليزية بعدم شمول  البوليصة للسرقة

5. القرار المستأنف مخالف لأبسط قواعد المسؤولية عن التعويض عن الضرر فمن المعلوم ان أي هلاك ان كان كليا او جزئيا موجب للتعويض

6. القرار المستأنف مخالف لقانون المخالفات المدنية لجهة تعويض الفرصة والربح الفائت

7. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لقبلة قواعد المسؤولية ومخالفته لقواعد العدالة

8. القرار المستأنف مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا .

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 22 10 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان كافه اسباب الاستئناف تدور حول ان الحكم جاء ضد وزن البينه وانه يتناقض في حيثياته مع النتائج التي توصل اليها بالنتيجه، وانه يخالف تاويل القانون وفيه فساد في الاستدلال.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان حكم  محكمه الدرجه الاولى قد وقع فيه في فساد في الاستدلال وان ذلك الحكم شابه التناقض . حيث نجد ان محكمه الدرجه الاولى اوردت في قرارها ( وان اي عباره اخرى وردت بغير اللغه العربيه تعتبر مخالفه للقانون حتى وان كانت مترجمه)

الا ان  محكمه الدرجه الاولى في موضوع اخر حكمت بعدم قبول الدعوى استنادا الى ان سرقة جزء من الحفار؛ تخرج عن محل التامين استنادا الى شرط ورد في بوليصه التامين المحرره بغير اللغه العربيه.

 

ولما كان الامر كذلك فان هذا الحكم شابه التناقض  والفساد في الاستدلال والقصور في اسباب الحكم الواقعيه الامر الذي يؤدي الى بطلانه سندا لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات . ولما كانت هذه المحكمه، محكمه موضوع فانها ستتولى بنفسها اصدار حكم من لدنها على ضوء البينة المقدمه في هذه الدعوى وكذالك  على ضوء ما جاء من دفوع في لائحه الاستئناف.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان الجهه المدعيه اقامت هذه الدعوى  للمطالبه بالتعويض الناتج عن سرقة جزئيه في حفار( بايجر)  عائد لها ومؤمن لدى الجهه المدعى عليها من اخطار السرقه .

في حين دفعت الجهة المدعى عليها بان التغطيه التامينيه لا تشمل السرقه  او الخساره الجزئيه .

وفي هذا الخصوص ثبت من خلال  بوليصه التامين المترجمه من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه المبرز ع/ 1 ثبت ان الخطر المؤمن منه في المادة الاولى من باب الشروط هو خطر السرقه او السطو الا ان الماده الخامسه من هذه الشروط  نصت على انه ( من المفهوم والمتفق عليه بان الماده رقم 1 استثنت الخسائر الجزئيه) 

 

ولما كان الواضح من لائحه الدعوى انها تتعلق بخسائر جزئية  حصلت جراء  السرقه فان هذه الخسائر غير مشموله كاخطار مؤمن عليها ويكون دفع الجهه المدعى  عليها واقع في محله.

 

اما في ما يتعلق ان احكام الماده 46 فقره 3 من قانون التامين قد نصت على انه (  3- ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين، ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي)

فاننا في  هذا بخصوص نجد ان هذا النص هو نص تنظيمي ارشادي لا ترتب مخالفته البطلان كما نجد انه لا يوجد اي نص باللغه العربيه في ملحق البوليصه التي اسمتها شركه التامين (وثيقه تامين معدات واليات المقاول) لا يوجد فيها اي نص يخالف هذا النص.

 

هذا من جانب من جانب اخر فانه يتضح من خلال شهاده تعديل سجل  الشركه المدعيه المبرز م/ 5 الصادر عن مراقب الشركات بتاريخ 12 6 2006  ان ممثلي الشركه المدعيه والمفوضين  بالتوقيع عنها هما سالم نعوم  يعقوب بربار وفراس يعقوب بربار  مجتمعين او من يفوضانه خطيا ، في حين نجد ان الوكاله المعطاه للمحامي الاستاذ شكري العابودي التي اقيمت بموجبها الدعوى  قد وقعت من سالم لوحده الامر الموجب لعدم قبول هذه الدعوى  لتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها .

وعلى ضوء ما تقدم فان هذه الدعوى  واجبه الرد

 

 

لذلك

فان هذه المحكمه باعتبارها محكمه موضوع وعلى ضوء بطلان حكم محكمه الدرجه الاولى كما سبق الاشاره  فانها تقرر الحكم برد  الدعوى  388 /2011 ورد اسباب هذا الاستئناف كذلك، مع تضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف و مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في      7 6 2017

 

 

 

      الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة