المادة رقم 46 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة.

2- يشترط أن تكون جميع الأسهم اسمية ومملوكة بما لا يقل عن 51% لأشخاص فلسطينيين بصفة دائمة.

3- ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين، ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية