المادة رقم 5 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

تقييد الدعاوى المقامة على الحكومة
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:
أ- الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها.
ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها.
ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه.
د- منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً.