السنة
2018
الرقم
1005
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: داود سليمان محمد عبيد / كفل حارس

              وكيلاه المحاميان عامر سليم و/أو أميرة سليم

 

 

المســـــــتأنف ضده: عبد الله مطاوع عبد الله بوزيه / سلفيت

                        وكيلهم المحامي خالد رشيد / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 331/2013 بتاريخ 03/07/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف بمبلغ 10454 شيكل ورد باقي المطالبة وإلزام المستأنف ضده بدفع المبلغ والرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للمادة 174 من قانون الأصول وأن الحكم معلل وغير مسبب وتم رد الطلبات دون بيان سبب الرد والسند القانوني.

2- الخطأ بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي علما ً بأن ذلك ثابت من خلال شهادات الشهود.

3- الخطأ بعدم الحكم ببدل الإشعار.

4- الخطأ بعدم الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل الإجازات.

5- الخطأ بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي.

6- الخطأ بعدم الحكم ببدل أيام الراحة الأسبوعية.

7- خطأ المحكمة في حساب بدل المكافأة حيث أن هناك تناقض بالحكم فيما إذا كان بحسب ثلث المكافأة أو ثلثيها أو كاملة وفق التعليل والتسبيب.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/12/2018 تقرر قبول الاستئناف وتم تكرار لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية وتمت المرافعة من طرفي الاستئناف وتقرر حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة أن المستأنف تقدم لمحكمة بداية نابلس بدعوى مطالبة بحقوق عمالية قيمتها (219524) شيكل ضد المستأنف ضده على سند من القول بأنه عمل لدى المستأنف ضده من بداية شهر 3 لسنة 2003 ولغاية شهر 9 سنة 2010 تم إرجاع المستأنف للعمل بأجره يومية 125 شيكل حتى تاريخ 01/03/2013 حيث تم فصله وطرده من العمل بدون مسوغ قانوني ولم يكن يتقاضى بدل أيام الجمع بدل ساعات العمل الإضافي وحيث كان يعمل من السابعة صباحا ً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

 

وجاء في اللائحة الجوابية أن الدعوى مردودة للجهالة وللخصومة ولانتفاء السبب وأن المدعي المستأنف عمل مدة سنة ونصف فقط وبشكل متقطع ولم يكمل أسبوع عمل وأنه ترك العمل لوحده وأنه لم يعمل ساعات عمل إضافي وكان يعطل شهر كامل كل سنة وينكر كافة بنود الدعوى لأنها مخالفة للقانون وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى.

 

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي والإشعار ويوم العطلة الأسبوعية وساعات العمل الإضافي وبدل الأعياد الدينية وحيث أن جميع الأسباب مترابطة مع بعضها البعض تقرر المحكمة بحثها تقرر المحكمة بحثها مجتمعة وبالرجوع إلى البينات المقدمة في ملف الدعوى تجد المحكمة أن البينة قد اثبتت أن المستأنف قد عمل فترتين الأولى من شهر 3 سنة 2003 وحتى شهر 9 سنة 2006 أي مدة ثلاث سنوات ونصف وأن سبب ترك العمل في تلك الفترة كان لعدم زيادة الأجرة أي أن المستأنف ترك لوحده وأنه كان يعمل بشكل متقطع وكان يغيب عن  العمل يومين أو ثلاثة وكان يعطل في موسم الزيتون وأيام المطر  وأحيانا ً يكون العمل نصف يوم وأن العمل لم يكن بشكل متواصل وبالتالي فإنه يستحق الحقوق التالية :- 1- بدل المكافأة بواقع ثلاث أشهر ونصف الشهر × الأجرة الشهرية ÷ 3 = 3.5 × 2600 × 3/1 = 3033 ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون شيكل وحيث لم يثبت المستأنف أنه كان يعمل ستة أيام متواصلة فلا يستحق بدل اليوم السابع وكذلك لا يستحق بدل إجازات سنوية أما بخصوص أيام الأعياد الرسمية والدينية وحيث لم يثبت المدعى عليه أنه قام بدفعها فإنه يستحق بدلها وهي عشرة أيام في السنة وحيث أنه عمل ثلاث سنوات يستحق بدلاً  عنها 10×3×100 = 3000 ثلاثة آلاف شيكل وبالتالي يستحق مبلغ 3033+3000=6033 عن الفترة الأولى.

أما عن الفترة الثانية فإنه من الثابت أن المستأنف عمل من شهر 9/2010 حتى 28/02/2013 أي مدة سنتين وستة أشهر وأنه كان بأجره يومية 125 شيكل وأن ترك العمل كان دون تعسف حيث أن صاحب العمل المستأنف ضده طلب منه ان يرتاح بسبب عدم وجود عمل ولم يطلب منه ترك  العمل اسوه بباقي العمال ومن الثابت أيضا ان المنشأة أغلقت أي ان المستأنف ضده لم يقم بطرد المستأنف أو غيره ولم يقم بتشغيل عمال آخرين مكانه وبالتالي فلا يمكن اعتبار ذلك فصلا ً تعسفيا ً موجب للتعويض أو الإشعار أما بخصوص بدل اليوم السابع فلم تقدم بينة على استحقاقها بل على العكس من ذلك فإن البينة قد اثبت أن العمل  كان متقطع ذلك أن العمل كان أحيانا يكون نصف يوم وأيام الشتاء لا يوجد عمل وكان أحيانا التعطيل يومين أو ثلاثة وأحيانا لمدة أسبوعين  أو ثلاثة الأمر الذي يفيد أن العمل لم يكن بشكل متواصل وعليه فلا يمكن حساب بدل اليوم السابع لعدم معرفة أي من الأسابيع كان العمل متواصلا ً وعليه فإن ما توصلت اليه المحكمة يتفق والقانون في ذلك.

 

 

أما بخصوص المكافأة فإن المستأنف يستحق عن سنتين ونصف وليس سنتين وخمسة أشهر وحسابها 2.5×3250 = 8125 شيكل ذلك أن المستأنف لم يترك العمل لوحده وإنما ظروف المنشأة والعمل هي التي أجبرته على عدم العودة للعمل وبالتالي تقرر المحكمة حساب كامل المكافأة وبخصوص بدل أيام الأعياد وحيث أنه من الثابت أن المستأنف ضده لم يكن يدفع بدلها تقرر المحكمة الحكم للمستأنف ببدل عشرون يوما ً عن سنتين بواقع 20×125 = 2500 شيكل.

وكذلك تقرر الحكم له إجازة سنوية بواقع 21 يوما ً عن كل سنة من السنتين الأخيرتين أي بواقع 21×2×125 =5250 شيكل ، أما بخصوص ساعات العمل الإضافي فلا يستحق المستأنف بدلها لعدم إثباتها حيث أن البينة أثبتت انه كان يعمل ثماني ساعات في اليوم يتخللها فترة راحة إضافة إلى ان المستأنف لم يدفع رسم ساعات العمل الإضافي حسب المادة 3 من قانون رسوم المحاكم وعليه فإن المستأنف يستحق مبلغ 6033 شيكل عن الفترة الأولى الممتدة بين 2003 حتى 2006 ومبلغ 15875 خمسة عشر ألفا ً وثمانمائة وخمسة وسبعون شيكل عن الفترة الثانية ويكون المجموع هو 6033+15875 = 21908 احدى وعشرون ألفا ً وتسعمائة وثماني شواكل.

وعليه فإن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها فيما يتعلق بحساب المكافأة والإجازة السنوية وبدل الأعياد الدينية والرسمية وردها بخصوص بدل الفصل التعسفي واليوم السابع والإشعار وبالنتيجة تقرر: -      

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 أصول قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ 21908 شيكل وإلزام المستأنف ضده بدفعه وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.               

 

مربعنص