السنة
2019
الرقم
1122
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل

 

     المستأنف: شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة.

              وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/أو فضل عسقلان و/أو جهاد الزعبي و/أو ماسة
             الجوهري

   المســـــــتأنف عليه: كمال عبد الفتاح ابراهيم زامل  / نابلس.

                     وكيله المحامي محمد دمدوم - رام الله.

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم ١٢٠٠/٢٠١٥ بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٩ والقاضي بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ (١٥٢٤٩٥.٥٥)  شيكل مائة واثنان وخمسون الف واربعمائة وخمس وتسعون شيكل وخمس وخمسون اغورة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و ١٠٠ دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1) القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وللقواعد العامة ومقتضيات العدالة والانصاف ذلك ان المستأنف ضده متهم باختلاس اموال طائلة من المستأنفة وانه تم توقيفه عن العمل احتياطياً حتى صدور حكم من القضاء فيما هو مسند له وبالتالي فإن الشركة لا تكون ملزمة بالأجور.

2) القرار المستأنف خالف المفهوم القانوني للأجر الذي يدفع مقابل العمل وفقاً لتعريف الاجر وحيث ان المستأنف ضده موقوف احتياطياً فلا يستحق الأجر.

3) ان الزام الشركة بدفع اجور العمال الموقوفين عن العمل ثبوت ضلوعهم في جرائم ضد ارباب العمل يفتح الباب على مصراعيه بل ويشجع الموظفين على ارتكاب الجرائم طالما ان أجورهم ستبقى مستمرة.

4) ان القرار المستأنف قد فسر قانون العمل الفلسطيني بشكل مخالف للغاية التشريعية من القانون وبالتالي فان دعوى المدعي -  المستأنف عليه - سابقة لاوانها ومستوجبة للرد لعدم زوال مسببات الوقف .

5) الحكم المستأنف جاء مخالفاً للاجتهادات القضائية وقررت المحاكم في البلدان العربية.

6) القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وللقواعد العامة ولمقتضيات العدالة.

7) أن هناك قصور تشريعي واضح في قانون العمل الفلسطيني.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة ١٦/١٠/٢٠١٩ تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية وطلب وكيل الجهة المستأنفة إمهاله لتقديم مرافعته، وبجلسة ١٢/١١/٢٠١٩ تقدم وكيل الجهة المستأنفة بمرافعة خطية واقعة على ثمان صفحات ضمت إلى أوراق الضبط وأعطيت الأرقام من 3-15، وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتايد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم وبجلسة 24/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في أوراق الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن موضوع الدعوى هو مطالبة المدعي - المستأنف ضده - للجهة المدعى عليها - المستأنفة - شركة توزيع كهرباء الشمال بمبلغ (١٦٠٫٠٠٠) شيكل على سند من القول بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها بأجرة شهرية مقدارها عشر الأف شيكل وانه تم توقيفه عن العمل وحجز الأجور دون مبرر قانوني علماً بأنه قد أشعرها بضرورة صرف الرواتب ولكنها رفضت ذلك دون سند من القانون مخالفة بذلك أحكام قانون العمل الفلسطيني وجاء في لائحة المدعى عليها الجوابية ان توقيف المدعي عن العمل كان ناتجاً عن دعوى جزائية موضوعها الاختلاس ضد المستأنف عليه ومجموعة من العاملين في الشركة من قبل النيابة العامة وانه لا يستحق أية مبالغ طالما سبب الوقف قائماً لان الأجر يرتبط وجودا وعدما مع تأدية العمل .

وبعد الاستماع إلى البينات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن الحكم للمدعي - المستأنف ضده - بمبلغ (١٥٢٤٩٥٫٥٥) شيكل وتضمين المدعى عليها - المستأنفة - الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني أتعاب محاماة.

لم ترتض الجهة المستأنفة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية ومتوفر باقي الشرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الاستئناف والتي بمجملها تمحورت حول استحقاق المستأنف عليه  للأجور فترة التوقف عن العمل بسبب استناد جرم الاختلاس من قبل النيابة العامة له ومحاكمته على التهمة المسندة له وان التوقيف الاحتياطي مانع من دفع الأجور بخلاف ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى مخالفة بذلك قوانين دول الجوار وبتدقيق المحكمة ملف الدعوى تجد أن المستأنف عليه وفي لائحة دعواه طالب الجهة المدعى عليها -المستأنفة - بالأجور المستحقة له من تاريخ ١٦/٨/٢٠١٤ وحتى تاريخ ١/١٢/٢٠١٥  أي عن مدة ستة عشر شهراً بمبلغ (١٦٠٫٠٠٠) شيكل بواقع عشرة ألاف شيكل شهرياً وتجد كذلك أن الجهة المستأنفة وبلائحتها الجوابية قد أبدت أن الأجر الشهري المستأنف ضده  هو مبلغ (٩٫٨٣٨.١٠) شيكل وانها ممتنعة عن الدفع بذريعة انه موقوف عن العمل لغايات المحاكمة بتهمة الاختلاس وان رفض الدفع مبرر وفقاً للقانون.

وبرجوع المحكمة الى قانون العمل الفلسطيني المواد من ٨١-٨٩ المتعلقة بالأجور لم تجد فيها ما يشير الى الوقف الاحتياطي للعامل و عدم دفع الأجرة للعامل الموقوف عن العمل، وان ما جاء في المادة ٤٠ بالفقرتين ٢ و٧  من ذات القانون تتحدث عن انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون اشعار وليس الوقف الاحتياطي في حالة اتهام العامل بجرم جزائي  بالاضافة الى اشتراطها قيام صاحب العمل بتبليغ الجهات المختصة بالحادث الذي عرض صاحب العمل لخسارة جسيمة خلال ٤٨ ساعة من وقت علمه بوقوعه ، وان ما جاء في قوانين بعض الدول العربية لا يمكن تطبيقه في المحاكم الفلسطينية .

وحيث ان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لم يرد فيه ما يشير الى الوقف الاحتياطي وعليه فان وقف صرف اجر المدعي - المستأنف عليه - والحالة هذه لا يستند الى اي اساس او مسوغ قانوني الامر الذي يجعله مستحقا للأجور المطالب بها عن الفترة المحددة بالاخطار والتي اقرت المستأنفة بعدم تقاضيه لها  .

من كل ذلك وفي ظل عدم وجود نص يبيح لصاحب العمل اتخاذ قرار بالوقف الاحتياطي عن العمل وعدم دفع الاجر في كل الظروف فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يتفق واحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا تثريب عليها فيما توصلت له ، وبالنتيجة فإن اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

                                                              لذلـــــك

وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي  .

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض  وأفهم في ٢٤/١٢/٢٠١٩