السنة
2021
الرقم
506
تاريخ الفصل
17 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و رائد عساف

 

الطاعنه : امنه احمد عودي التمام / نابلس

           وكيلها المحامي مراد عزام  / نابلس

المطعون ضده :  نهى محمد سعيد خليل القدومي /نابلس 

          وكيلتها  المحاميه   فدوى ارشيد / نابلس  

الاجراءات

تقدمت الطاعنه بوسطه وكيلها بتاريخ 5/8/2021  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  في الاستئناف المدني رقم 778/2021 بتاريخ 30/6/2021 والقاضي " بقبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد مطالبة المدعيه فيما يتعلق بفارق الحد الادنى للاجور "  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

وقد تلخصت اسباب هذا الطعن بالاتي :

1 .  الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف غير معلل ولم يفسر تفسيرا صحيحا ولا يتفق واحكام القانون

2. ان بدلات   الطعام والملابس والمواصلات التي كانت تدفعها جهة العمل للطاعنه لا تعتبر جزء من الاجر ولا تدفع مقابل العمل الذي يؤديه العامل وانما تعتبر بمثابة تعويض للعامل والملابس تعتبر ايضا اداة من ادوات العمل

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعنه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية نابلس والتي سجلت تحت الرقم 1213/2018  لمطالبة المطعون ضدها  بمبلغ مالي قدره 157115 شيكل بدلا عن حقوق عماليه جراء عملها في حضانة اطفال تعود للمدعى عليها وترصد لها المبلغ المطالب به جراء فصلها من عملها دون مبرر  

  وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى وبناء على طلب الطاعنه حلفت المدعى عليها اليمين الحاسمه  بعد تعديل صيغتها وبناء عليه اصدرت المحكمة حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 14/1/2020 والذي قضى بالحكم للطاعنه بمبلغ 5938 شيكل ثم تقدمت الطاعنه بطلب لتصويب الحكم كونه اغفل الحكم في طلب موضوعي يتعلق بفارق الاجور فقامت محكمة الصلح بتصويب حكمها بتاريخ 26/1/2020 وحكمت للمدعيه بمبلغ 48000 شيكل بدل فارق اجور

   لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس  بموجب الاستئناف رقم 778/2021   والتي بدورها اصدرت حكمها بتاريخ 30/6/2021  والذي قضى  بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف في الشق المتعلق ببدل فارق الاجور مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

لم ترتض الطاعنه (المدعيه ) بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن والتي نعت في مجملها على الحكم الطعين بالخطأ كونه غير معلل تعليل سليم ولا يتفق واحكام القانون ، كما ان بدلات   الطعام والملابس والمواصلات التي كانت تدفعها جهة العمل للطاعنه لا تعتبر جزء من الاجر ولا تدفع مقابل العمل الذي يؤديه العامل وانما تعتبر بمثابة تعويض للعامل والملابس تعتبر ايضا اداة من ادوات العمل " كما جاء في لائحة الطعن "

وفي ذلك  وبالرجوع لاوراق الدعوى الاساس والتي ييبن منها بان المدعيه  كانت قد اقامت دعواها لمطالبه المدعى عليها بما ترصد لها من حقوق واتعاب عماليه نتيجة عملها لديها في حضانتها من العام 2005 وحتى العام 2018 ، واثناء سير الدعوى طلبت المدعيه توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليها والتي قامت المدعى عليها بحلفها بعد ان عدلت الصيغه من قبل المحكمة حيث ادت اليمين بالصيغه الاتيه (( اقسم بالله العظيم ان المدعيه كانت تعمل كآذنه بالحضانه الخاصه بي وتأخذ اجر رسمي مبلغ 650 شيكل وان مبلغ ال 800 شيكل الذي تاخذه كان بسبب سداد الديون عنها وبدل اجرة ومواصلات وبدل مأكل وملبس وان المدعيه بدأت العمل في الحضانه الخاصه بي من تاريخ شهر 10/2010 وحتى تاريخ 20/2/2018 وان المدعيه تركت العمل من تلقاء نفسها ولم اقم بفصلها عن العمل وان المدعيه لم تكن تعمل ساعات عمل اضافيه والله على ما اقول شهيد ))

وعلى اثر ذلك اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها في موضوع الدعوى وقضت بالحكم للمدعيه بمبلغ 5938 شيكل بدلا عن مكافأة نهاية الخدمه بمقدار الثلثين ، ومن ثم تقدمت الطاعنه بطلب لتصويب ما شاب الحكم من اغفال لمطالبتها بفارق الاجر بين ما كانت تتلقاه وبين الحد الادنى للاجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم 11لسنة 2012 ، وبالفعل قامت المحكمة بتصويب ما شاب حكما من اغفال وفق احكام الماده 185 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحكمت للمدعيه بمبلغ 48000 شيكل بدلا عن فارق الاجور وفق مطالبتها ، وبعد ان طعنت المدعى عليها امام محكمة الاستئناف قررت الاخيره الغاء الحكم بالشق المتعلق بفارق الاجور باعتبار ان المدعيه كانت تتلق بدلات بقيمة 800 شيكل بالاضافه الى المبلغ النقدي فيكون مجموع ما تتلقاه يعادل الحد الادنى للاجور

ومما تقدم ولما كان المقصود بالاجر وفق ما عرفته الماده الاولى من قانون العمل الفلسطيني بانه الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات ، ما يعني بان ما يشتمل عليه الاجر من بدلات وعلاوات او حوافز او منح او مكافأت او بدل طبيعة عمل تعتبر جميعها من مشتملات الاجر الكامل وفق التعريف المشار اليه اعلاه ، والاصل في تحديد مقدار الاجر وطبيعته هو ما يتفق عليه المتعاقدان شريطه ان لا يقل عن الحد الادنى للاجور المقرره قانونا

ولما كان ذلك وحيث ان المطعون ضدها قد ادت اليمين الحاسمه والتي تبين منها بان الطاعنه كانت تتلق مبلغا نقديا شهريا مبلغ وقدره 650 شيكل شهريا كذلك فان هنالك مبلغا قدره 800 شيكل يحسم من اجرها الشهري بسبب سداد ديون عنها"عن الطاعنه" وبدل مواصلات وبدل ماكل وملبس ، وقد قبلت الطاعنه هذه الصيغه وارتضت بها رغم ما شاب بعض جوانبها من غموض

ولما كان الامر على هذا النحو وارتضت  الطاعنه بالاحتكام الى معتقد المطعون ضدها الديني بان تتخذ الله شاهدا على صدق ما تقول وقبلت ما يترتب على ذلك من نتائج ولما كانت اليمن الحاسمه التي ادتها المطعون ضدها حسمت النزاع فيما يتصل بمقدار الاجر ومشتملاته وبكون  مجموعه ومقداره يتساوى مع الحد الادنى للاجور ، وبصرف النظر عن تفصيل مشتملات الاجر التي وقعت عليها وتضمنتها اليمين الحاسمه والتي لا نجد محلا لبحثها وتحديد طبيعتها في هذا المقام طالما ان الامر برمته  كما سبق واسلفنا خضع لاحتكام الطاعنه الى معتقد المطعون ضدها الديني وارتضت به . فصدر الحكم بناء على هذه اليمين حاسما وفاصلا في ما اشتمل عليه من مسائل متنازع عليها

وفي ظل هذه المعطيات وحيث نجد بان  النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاءت صحيحه متفقه واحكام القانون والاصول وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن بالنقض ترد على الحكم الطعين او تنال منه

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/1/2023