الموضوع: الطعن بعدم دستورية تعليمات وزير العمل رقم (136) لسنة 2020م بشأن تنفيذ الاتفاق الثلاثي الجماعي الموقع بتاريخ 16/03/2020م، لمخالفته أحكام القرار بقانون رقم (7) سنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ، وبالتناوب الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2020م بشأن إعلان حالة الطوارئ كونه قد صدر بشكل مخالف لأحكام القانون.