طعن دستوري وطلب إلغاء المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية العامة الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 3/6/2005م، بكافة أجزائه وآثاره القانونية والواقعية العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2005م.