السنة
2005
الرقم
2
تاريخ الفصل
22 مايو، 2007
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

طعن دستوري وطلب إلغاء المرسوم الرئاسي بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية العامة الصادر في مدينة رام الله بتاريخ 3/6/2005م، بكافة أجزائه وآثاره القانونية والواقعية العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2005م.