الموضوع:الطعن في عدم دستورية المادتين3و8 من قانون منع الجرائم الأردني لسمة1954 والمادةرقم1 من القرار الرئاسي الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رقم1 لسنة1994 فيما يتعلق بالإبقاء على سريان نصوص فانون منع الجرائم المذكورة, وكذالك المادتان(أ/5)(7)من المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين رقم(22)لسنة2003 وشل اثار المواد المذكورة.