المادة رقم 49 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تعريف المفاوضة الجماعية
المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية