المادة رقم 132 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار مع إلزامه بدفع فرق الأجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.