المادة رقم 80 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إصدار نظام
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب.