السنة
2017
الرقم
539
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و سامر النمري

المستأنفة: شركة الحلول المتكاملة للكمبيوتر والهندسة المساهمة الخصوصية

 وكيلتها المحامية شرين ادريس / رام الله

المستأنف عليه : محمد اسامه محفوظ حسين/جنينوكيله  المحامي عواد سليم / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 27/2/2017 عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 461/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (40000)اربعون الف دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2-  ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة  .

3-  ان الحكم المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً .

4-  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في استنادها للعقد دون اللجوء الى البند 23/ج منه الذي منح الحق للمستأنفة بانهائه بإرادتها  المنفردة .

5-  ان المحكمة اخطأت بالاستناد الى الراتب 1500 بدلاً من 1300 دولار .

6-  ان المحكمة اخطأت بعدم الرد على دفوع المستأنفة بخصوص ان الدعوى تخضع لقواعد المسؤولية العقدية وان على المدعي اثبات الضرر .

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 19/6/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وفي 4/10/2017 ترافعت وكيلة المستأنفة معتمدة لائحة استئنافها مرافعة لها ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى واعتمد وكيل المستأنف عليه مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات وحجز الدعوى لمدة ساعة لإصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولاً : بخصوص السبب(1) من ملخص الاسباب الذي ينعى على الحكم مخالفته القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم تبين المستأنفة وجه المخالفة وموضع تلك المخالفة ليتم معالجته ومراقبة تطبيق القانون مما يجعل من هذا السبب واجب الرد للجهالة والعمومية .

ثانياً : أما بخصوص السببين (2 و 3) من ملخص الاسباب الذي عاب على الحكم وزن البينة والتعليل السليم فاننا سنقوم بالرد على هذين السببين من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف لاستغراقهما فيها .

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبطة بالعقد (ش/1) وحق المستأنفة انهاءه بارادتها المنفردة فاننا من خلال الرجوع الى العقد (ش/1) نجده ينص في البند (5) منه (يلتزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق الاول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وفي حال نكول الفريق الثاني عن العمل فانه يكون ملزم بدفع مبلغ 50000 خمسين الف دولار امريكي تعويضاً للفريق الاول مقابل ما حصل عليه الفريق الثاني من هذه الدورات المختصصة ) .

وجاء بالفقرة ح من المادة 23 منه (ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية : ح - بارادة الفريق الاول لاسباب فنيه او خسارة تقتضي تقليص عدد المستخدمين مع احتفاظ الفريق الثاني بحقه ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة ) .

وتمسكت المستأنفة في لائحة الاستئناف بهذه الخسارة وكان قد اشار اليها في البند رابعاً من اللائحة الجوابية وقدم من البينة محاولاً اثبات هذه الخسارة ليكون بذلك سبباً ومدخلاً لمشروعية انهاء العقد من طرفه بارادته المنفردة ، واننا بداية نقول ان هذا البند 23/ح هو متشابه ويكاد يكون متطابق مع نص المادة 41 من قانون العمل باستثناء شرط اشعار وزارة العمل وبالتالي هل استطاعت المستأنفة اثبات هذه الخسارة .

من خلال شهود المستأنفة نجد الشاهد محمد حلبي لم يشر في شهادته الى موضوع الخسارة وبأي موقع من مواقع شهادته على الرغم من ذكرة لموضوع الدورات الفنية وعدم اخذها من المدعي لسبب خارج عن ارداته الا ان ذلك لا يرتبط بعنصر خسارة الشركة كسبب لانهاء العقد ، اما الشاهد سمير ابو زيد فقال ( وشيء طبيعي ان تأجيل الدورات من قبل الشركة المنظمة سبب للشركة المدعى عليها خسائر مادية ) ويقول بالمناقشة ( وانا بحكم وظيفتي انا على اطلاع على بعض حسابات الشركة استنادا الى الاوراق والشركة تعمل من 1998 او 1999 وفترة عمل المدعي لدى المدعى عليها كان هناك ازمة مالية لدى الشركة وفي العام 2015 كان هناك تأخير نسبي في الرواتب وما أقصده بالأزمة ان مدخول الشركة من الارباح يوازي نفقاتنا تقريبا بدون خسارة ولكن انا غير مطلع على ميزانية الشركة ككل وانا مطلع على جزء من حساباتها ) .

والشاهد عمر موسى قال ( في بداية عام 2015 حتى 3/2015 كان هناك ازمة مالية في الشركة لكن لا اعرف الاسباب ) .

من خلال الوقوف على هذه البينة نجد ان المدعى عليها / المستأنفة اخفقت في اثبات الخسارة الحقيقية والواقعية للشركة اذ لا يكفي قانوناً قول الشاهد بوجود خسارة مالية للشركة لبناء الحكم عليها اذ يجب ان يتم تقديم ميزانية منظمة من محاسب / مدقق حسابات مرخص ومجاز ومصادق عليها من الدوائر الرسمية وتقديم البينة الفنية التي تثبت تحقق الخسارة للشركة تلك الخسارة التي ادت بها الى عدم استطاعتها اكمال العقد مع المدعي لنهاية مدته وتلك الخسارة التي اظهرت حق المدعى عليها في انهاء العقد (ش/1) بارداتها المنفردة ، اما والحالة هذه فالبينة لا تصلح لبناء الحكم بحق المدعى عليها انهاء العقد بارادتها منفردة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد ، وسيكون لنا وقفة مع تنفيذ الالتزامات المتبادلة بالعقد عند بحث السبب (6) المرتبط بالمسؤولية العقدية  .

رابعاً : اما بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بالاجر 1500 دولار أو 1300 دولار فاننا نجد ان العقد ابتداءً قام على ان الراتب هو 1500 دولار شهري وهذا ثابت من البند (6) منه ولا يتضمن العقد أي بند يتيح للمستأنفة / صاحب العمل تخفيض الراتب .

كما نجد ان المدعي في لائحة دعواه قد اقر بأن الراتب كان 1500 وانه خفض الى 1300 دولار الا انه قال ان ذلك دون مبرر ودون موافقة من المدعي وانه اذعن لذلك واستمر بالعمل ومن الرجوع الى البينة المقدمة نجد ان المدعي قد عمل فعلياً لدى المدعى عليها من تاريخ العقد في 15/5/2014 حتى 4/4/2015 وان هذه المدة خارج نطاق الخلاف بين الطرفين في اللوائح وبالتالي مدة العمل كانت (عشرة اشهر و19 يوم فقط) وان المدعي قبض اول خمسة شهور راتب 1500 دولار كما هو العقد(ش/1) وهذا واضح باقراره بالبند 2 من الدعوى أي انه في الخمسة اشهر التالية ( نصف مدة العمل) قبض مبلغ 1300 دولار امريكي بعد تعديل هذا الراتب وهذا ثابت من المبرز (ش/2) صور مصدقة عن شيكات عدد (5) وبالتالي يعد موافقة من العامل المدعي على تعديل شروط العقد باستمراره بقبض رواتبه بعد التخفيض لمدة خمس اشهر متتالية دون اعتراض ودون اتخاذ ما يمكنه اتخاذه من اجراءات وفق احكام قانون العمل المطبقة احكامه فيما لم يرد عليه نص بالعقد الامر الذي يجعل من الراتب 1300 دولار هو واجب التطبيق لاتفاق الارادتين  على ذلك بالتواتر المستمر لمدة خمسة اشهر فضلا عن اقراره انه اذعن بتعديل اجره كما في البند 2 من الدعوى مما يوجب قبول هذا السبب .

خامساً : وفيما يتعلق بالسبب (6) من ملخص الاسباب المرتبط بالمسؤولية العقدية وجوب اثبات الضرر ، فاننا نشير الى ان العقد شريعة المتعاقدين كقاعدة اساس في الالتزامات المدنية المتبادلة ، كما نشير الى العقد ذاته قد نص على سريان شروطه بين الطرفين وعلى سريان احكام قانون العمل في حال عدم وجود نص في العقد ولما كان العمل الفعلي لم يتجاوز السنة الاولى وهو بذلك لم يخرج من اطار المادة 25 من قانون العمل التي لا تجيز ان تزيد مدة عقد العمل محدد المدة عن سنتين متتاليين فيكون من المتوجب اعمال شروط العقد واحكامه بين الطرفين ، وبما ان المسؤولية هنا مسؤولية عقدية يحكمها العقد وبنوده وشروطه وثبت ان المدعى عليها / المستأنفة هي من اقالت العقد لاسباب هي تدعي انها مشروعة من جانبها فيكون يكفي المدعي اثبات ذلك أي اثبات اخلال المدعى عليها بشروط العقد وحينها يتوجب عليها هي / المدعى عليها اثبات انه لم يحلق ضرر بالدائن / المدعي وليس العكس ولا يوجب القانون على الدائن في المسؤولية العقدية اثبات وقوع ضرر به نتيجة اخلال المدين بالعقد بخلاف احكام المسؤولية التقصيرية التي توجب على الدائن اثبات ذلك الضرر وبالتالي وحيث لم يثبت من البينة المقدمة من المدعى عليها (المستأنفة) عدم حصول ضرر للمدعي فيكون هذا السبب واجب الرد من هذا المنظور .

أما بخصوص الالتزامات المدنية وما اوردناه بالبند ثالثاً عند بحث العقد (ش/1) وبنوده نقول انه من الثابت من بينة المدعى عليها ان العامل / المدعي كان يضع نفسه تحت امرة صاحب العمل ولم يرتكب أية مخالفة لأحكام العقد وان من شروط العقد التي يجب على المدعى عليها القيام بها لغايات عمل المدعي هي اعطاءه دورات فنية متخصصة في مجال عمله كما هو ثابت بالبند (4) من العقد على نفقتها ومسؤوليتها وضمن مدة العقد بل ووضع شرط بالبند (5) كشرط جزائي على العامل / المدعي في حال نكوله عليه دفع مبلغ خمسين الف دولار مقابل ما حصل عليه من هذه الدورات ، كما انه من الثابت ان المدعى عليها لم تتمكن من اعطاءه بعض هذه الدورات لسبب متعلق بالشركة التي تنظم هذه الدورات وانها في شهر 8/2015 أي بعد اقل من اربعة اشهر عقدت الدورات المتخصصة تلك مما ادى الى اعادة الموظف (محمد حلبي) الى عمله كونه وافق على اخذ اجازة دون راتب خلاف المدعي الذي رفض ذلك العرض من صاحب العمل وهذا ثابت من شهادة الشاهد عمر موسى على الصفحة (12 و 13) من ضبط المحاكمة ، وبالتالي وطالما كان المدعي يضع نفسه في خدمة صاحب العمل كما افاد جميع الشهود محمد حلبي وعمر موسى فانه ووفق قانون العمل بالمادة (81) يستحق اجره وان لم يؤد العمل لسبب متعلق بالمنشأة وان عرض المستأنفة له بأن يأخذ اجازة دون راتب مخالف للقانون كون العقد نص على سريان قانون العمل فيما لم يرد عليه نص وبالتالي تعذر المستأنفة (باستحالة التنفيذ) بالقول الضمني عندما ذكرت انه لا يمكنه العمل ان لم يأخذ تلك الدورات لا يقوم مبرراً لعدم اعطاء المدعي اجره لان السبب يعود اليها وهي ملزمة ببنود العقد ولا تملك مخالفته مما يؤكد على رد هذا السبب ، وبالتالي نكون قد اجبنا على السببين 2 و 3 المتعلقين بوزن البينة والتحليل والتعليل .    

 

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً في جزئية الراتب فقط وعملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف من حيث قيمة المبلغ المحكوم به ليصبح الزام المدعى عليها شركة الحلول المتكاملة للكمبيوتر والهندسة المساهمة الخصوصية بأن تدفع للمدعي محمد اسامة محفوظ حسين مبلغ 1300 دولار اجرة شهر 3/2015 واجرة 25 شهراً لنهاية العقد بواقع (32500) الف دولار ، أي ما مجموعه (33800) ثلاثة وثلاثون الفاً وثمانمائة دولار امريكي فقط لا غير ورد باقي المطالبات على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 8/11/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي عماد مسودة