الموضوع: الطعن بعدم دستورية شرط بلوغ سن الثلاثين من العمر فيمن يعين عضواً في النيابة العامة بناء على الفقرة (1/ب) من المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، المعدلة بالمادة (5) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وذلك لمخالفتها لنص المادة (9) و (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وكذلك المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين 2014م.