المادة رقم 61 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

معاونو النيابة العامة
يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا القانون.