السنة
2016
الرقم
520
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : مصطفى حسين محمود عبد البافي / رام الله.

                     وكيله المحامي: احمد نصره / البيره.

المطعون عليها : شركة كيمونكس العالميه / رام الله.

                      وكلاؤها المحامون: مهند عساف و/او ابراهيم صبيحات / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/2/2016 في الاستئنتاف المدني رقم 985/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه باطل ومخالف للقانون لصدوره عن هيئة غير تلك التي استمعت الى المرافعات.

2- بالتناوب، فقد خلت مسوده الحكم من توقيع القاضي السيده رشا حماد التي كانت من ضمن اعضاء الهيئة التي حجزت القضية للحكم.

3- بالتناوب، فإن الحكم المطعون فيه باطل كونه بني على اجراءات باطلة، ذلك ان الهيئة الحاكمة قررت بجلسه 18/02/2016 (استكمال التدقيق) ولم تقرر التدقيق (المداولة) ابتداء، ذلك ان استكمال التدقيق يفيد بأن ذات الهيئة سبق ان تداولت في الحكم من السابق وهي بصدد الانتهاء من المداولة في حين ان تغير الهيئة الحاكمة يستلزم وجوباً بعد الاستماع الى المرافعات البدء بمداولة (تدقيق) جديدة بمشاركة العضو الجديد وهي القاضي رشا حماد وهو الامر الذي لم يتم.

4- بالتناوب، أخطأت المحكمة في النتيجة التي خلصت اليها بأن العمل هو (عقد غير محدد المدة) مستندة في ذلك الى اراء بعض الفقه، دون الاستناد لأي نص قانوني بالرغم من أن مجلة الاحكام العدلية والفقه الحنفي عالج هذه المسألة. كما ان تسبيب الحكم يقتضي بعد تكييف الوقائع اعمال القاعدة القانونية بشأنها، وهو الأمر الذي لم يتم.

5- بالتناوب، فقد حصرت المواد 24، 25، 26 من قانون العمل أنواع عقد العمل وبينت الحدود التشريعية بين ما يعد عقد عمل محدد المدة وبين ما يعد عقد عمل غير محدد المدة، وحيث ان تجديد العقد لمدة سنة اخرى تم بصورة اتفاقية وليس بصورة استمرار فعلي، فإن العقد هو محدد المدة ويكون حكم محكمة الاستئناف في غير محله.

6- بالتناوب، وعلى فرض خلو قانون العمل من تحديد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة فهذا يجب الرجوع الى مجلة الاحكام العدلية وليس الى آراء الفقه، وبالتالي فإن ما ورد في كتاب هشام رفعت هاشم وفي كتاب د. محمد لبيب شنب لا ينطبق على ظروف هذه الدعوى، كما غفلت المحكمة عن تطبيق القاعدة القانونية التي تقتضي تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن.

7- بالتناوب، لم تعالج المحكمة ما أثاره المستأنف بخصوص ابرام عقد جديد بعد مرور مدة السنة الاولى واثره على اكتشاف ارادة المتعاقدين، وكذلك بخصوص وجود شك في تفسير بنود العقد وتفسيره لمصلحة العامل، وحول ما جاء في البند تاسعاً بأن انهاء العقد ليس متوقفاً على الاراده الحرة للاطراف بل جاء مشروطاً بأن يكون الانهاء وفقاً للقانون.

8- الحكم المطعون فيه مبني على الفساد في الاستدلال من حيث اغفال جميع البنود المتعلقة بمدة العقد وجاء محرفاً للعقد وللمعاني الواردة فيه، خصوصاً ما جاء في البند "تاسعاً" من العقد، والذي جاء نصه صراحه على ان انهاء العقد يجب أن يتم وفقاً لقانون العمل، أي ان انهاءه لا يتوقف على الإرادة المنفردة، وقانون العمل يأبى انهاء العقد محدد المدة لا سباب اقتصاديه، لان ذلك يقتصر على العقد غير محدد المدة.

9- بالتناوب فإن الحكم المطعون فيه خالف قاعدة الجواز للخصم باصطناع الدليل، إذ ان الاشعار الموجه من المطعون عليها لوزارة العمل دون وجود دليل قانوني معتبر على الخسارة المدعى بها من قبيل اصطناع الدليل للنفس.

10-   بالتناوب ايضاً فإن الاسباب الاقتصادية لا تصلح كسبب لا نهاء عقد العمل محدد المدة، وفي ذلك يقول الدكتور سامي عبد الله الدريعي في كتابه ضوابط فصل العامل لا سباب اقتصادية ط/1 - الكويت (ان جواز تعديل عقد العمل يكون قاصراً على العقود غير محددة المدة، أما العقود محددة المدة فإنها تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بحيث يلتزم رب العمل بما تم الاتفاق عليه حتى نهاية مده العقد) ناهيك عن ان جميع من تم انهاء عملهم تم اعادتهم وتوظيفهم، وتم توظيف آخرين، والمشروع لا زال قائماً، وقد خلا الحكم المطعون فيه من جدية الاسباب الاقتصادية التي استند اليها. بل واكثر من ذلك فإن المطعون عليها عندما قامت بزيادة أجر الطاعن بالاتفاق معه بتاريخ 12/6/ 2012 ليصبح (73500) دولار في السنه بموجب تعديل رقم (1)  لاتفاقية الموظف مصطفى حسين محمود عبد الباقي، جاء في الاتفاق المذكور ( إن المشروع لن يتلقى تمويل اضافي من الوكالة الأمريكية كيمونكس، فيما يلي تعدل اتفاقية عمل الموظف … تعديل بند (6) … واستبداله بما يلي:

إن الراتب الاجمالي للموظف ابتداءً من 12 حزيران 2012 سيصبح 73500 دولار او راتب شهري مقداره (6125) دولار امريكي …الخ) أي ان المطعون عليها قامت بزيادة الاجر بالاتفاق مع الطاعن في وقت كانت به تعلم بتوقف التمويل.

         والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

         تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في اليوم التالي لنهاية مده الطعن التي صادفت عطلة اسبوعية، وحيث أنه مستوف لشرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات ان الطاعن (المدعي) كان قد أقام في موجهة المطعون عليها (المدعى عليها) الدعوى المدنية رقم 988/2013 لمطالبتها بمستحقات عمالية بقيمة 17693 دولار امريكي وذلك تعويضاً عن فسخ عقد العمل محدد المدة الموقع بينهما عن مدة شهرين وعشرين يوماً وعن بدل فرق مكافأة نهاية الخدمة، طبقاً للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى المقدمة الى محكمة بداية رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بردها كون عقد العمل موضوع الدعوى غير محدد المدة، وان المدعي قد احتسل بموجبه على حقوقه العمالية، الذي لم يرتضيه المدعي، فطعن به بموجب الاستئناف رقم 985/2014 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.

          وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول والثاني الذين نعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وبمخالفته للقانون، لصدوره عن هيئة غير تلك التي استمعت الى المرافعات، وبالتناوب لخلو مسودة الحكم من توقيع القاضي السيده رشا حماد التي كانت من ضمن اعضاء الهيئة التي حجزت القضية للحكم.

          وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر عن هيئة محكمة الاستئناف المؤلفة من رئيسها القاضي بسام حجاوي وعضوية القاضيين بوليت متري وممدوح عليان، وهي ذات الهيئة التي كانت قد استمعت الى مرافعات طرفي الدعوى في جلسة 17/9/2015، الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه لجهة الشكل الذي صدر به يتفق وأحكام المواد 169، 170، 172 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

          ولما كانت مسوده الحكم موقعة من ذات الهيئة التث استمعت الى المرافعات الختامية وأصدرته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخافته للقانون لمجرد حضور القاضي رشا حماد احدى جلسات المحاكمة التي جرى فيها تكرار المرافعات ، ومن ثم صدور الحكم في جلسة لاحقة من ذات هيئة المحكمة السابقة على حضور القاضي حماد، تلك الهيئة التي سبق لها سماع المرافعات وحجز الدعوى للحكم هو نعي غير سديد يتعين رده.

          وبالتناوب

          وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم بالبطلان في اجراءاته، كون الهيئة الحاكمة قد قررت في جلسه 18/2/2016 (استكمال التدقيق) ولم تقرر التدقيق (المداولة) ابتداء.

          وفي ذلك نجد ان هيئة المحكمة كانت قد قررت في جلسة 28/12/2015 رفع الجلسة للتدقيق واصدار الحكم بعد ان انتهت من سماع المرافعات الختامية الى يوم 18/2/2016 وفي الجلسة المعينة تبدلت الهيئة الحاكمة وكرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لاستكمال التدقيق واصدار الحكم.

ولما كانت الاجراءات السابقة لصدور الحكم تتفق واحكام القانون فإن ما جاء في هذا السبب من نعي على الاجراءات يجانب الفهم الصحيح لها، ويتعين معه رده.

وعن باقي اسباب الطعن من الرابع وحتى العاشر التي اصرف الطاعن على نفسه في الاسهاب فيها والتي حاصلها تخطئة المحكمة في اعتبار عقد العمل موضوع الدعوى غير محدد المدة، وعدم معالجة مسألة ابرام عقد جديد بعد مرور مدة السنه، وان الاشعار الموجه من المطعون عليها لوزارة العمل دون وجود دليل قانوني على الخسارة المدعى بها هو من قبيل اصطناع الدليل للنفس.

وفي ذلك نجد أن المادة (24) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد نصت على تعريف عقد العمل الفردي، وبينت أنه " اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة، او لا نجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل".

فيما نصت المادة (25) على " لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين".

بينما نصت المادة (27) منه على " يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي او عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواحات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضية أو موسمية".

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد ثبت لمحكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى ان المدعي أبرم عقد عمل مع الجهة المدعى عليها لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 12/6/2011 وحتى تاريخ 11/6/2012 وتجدد في نهاية الفترة على اساس اداء الموظف خلال هذه الفترة وعلى اساس احتياجات المشروع، (المبرز م/1) وبعطف النظر على البند الثاني من هذا العقد المحرر في 16/6/2011 نجد ما يلي (يقر الموظف ويفهم ويعرف ان كيمونكس (المدعى عليها) لا تسعى بأي شكل من الاشكال الى الانتقاص من الحقوق القانونية للموظف بموجب قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول، ولكن بالرغم من ذلك يعلم الموظف ان هذه الاتفاقية تخضع مباشرة للالتزامات التعاقدية ما بين كيونكس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتبعاً لذلك، وفي حال طلب الوكالة لأي سبب من الأسباب انهاء او تعليق او اعادة هيكلية، او اجراء أي تعديل أو تغيير يؤثر على استمرار أو تنفيذ المشروع، فإن كيونكس ستكون ملزمة بالامتثال لهذا الطلب والذي قد يؤدي الى انهاء او تعليق او تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية…الخ).

كما نجد أن العقد المبرز م/1 قد تضمن في البند التاسع منه ما يلي " يعمل الموظف لمدة العمل المحددة بموجب هذا الاتفاق، ويحق لكيمونكس أو الموظف، ولأي سبب من الأسباب ووفقاً لقانون العمل الساري إنهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء المبين في (ثانيا) "

ونجد أيضاً ان عقد العمل المشار اليه قد جرى تجديده بتاريخ 23/7/2012 لمدة سنة اخرى تبدأ من 11/6/2012، حيث جاء في البند أولاً: التجديد - "تجدد مؤسسة كيمونكس مدة عمل المستخدم المذكور لمدة سنة اضافية وذلك تحت العقد المذكور اعلاه" وجاء في البند ثانياً: تبقى شروط واحكام وبنود عقد العمل الموقع كما هي دون أي تغيير او تعديل".

وعوده الى بدء، فإن معالجة اسباب الطعن سالفة الذكر تقتضي الوقوف على طبيعة عقد العمل الفردي المبرز م/1 الذي أبرم لمدة سنة واحدة تبدأ في 12/6/2011 وتنتهي في 11/6/2012 الذي جرى تجديده بتاريخ 23/7/2012 لمدة سنة اضافية، ما اذا كان عقد محدد المدة أم غير محدد المدة وذلك في ضوء الشرط الوارد في البند التاسع من العقد الذي جاء فيه ( ويحق لكيمونكس او الموظف ولأي سبب من الاسباب، ووفقاً لقانون العمل الساري المفعول انهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء المبين في البند ثانياً).

ولما كانت احكام قانون العمل قد خلت من الإشارة الى تحديد طبيعة عقد العمل محدد المدة الذي يتضمن شرطاً يجيز لطرفي عملية الانتاج ( صاحب العمل و/او العامل) بأنهاء عقد العمل محدد المدة بإرادته المنفردة  قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة في العقد لانتهائه، فقد اجمع الفقه المقارن على ان عقد العمل محدد المدة يتم تكييفه على أنه عقد عمل غير محدد المدة متى تضمن شرطاً يجيز لطرفي الانتاج - العامل وصاحب العمل - أو لأي منهما انهاء عقد العمل بإرادته المنفردة  قبل انتهاء المدة المحددة في العقد لانتهائه فقد جاء في كتاب الدكتور عبد الودود يحيى - استاذ القانون المدني بجامعة القاهرة في كتابة شرح قانون العمل - الطبعة الثالثة - صفحة 302 ما يلي (يُعّرف عقد العمل المحدد المدة بأنه " العقد الذي تحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع، لا يتوقف تحققها على ارادة أحد المتعاقدين)، ويضيف وفقاً لهذا التعريف يكون عقد العمل محدد المدة إذا حدد لانتهائه تاريخ معين، أو مدة معينة كسنة أو شهر مثلاً ، كما ينفي وصف العقد بأنه محدد المدة، ان يكون لكل من الطرفين أو لاحدهما الحق في انهائه بعد اخطار الطرف الآخر بفترة معينة). انظر بهذا المعنى أيضاً شرح قانون العمل الاردني وهشام رفعت هاشم صفحة 107 طبعة سنه 1973.

وبأنزال حكم القانون عل الوقائع السابقة التي ثبت منها ان الوصف الصحيح والحق لعقد العمل موضوع الدعوى الذي جرى تجديده لسنة اضافية والذي هو جزءاً من حافظة المستندات المبرز م/1 هو أنه عقد عمل غير محدد المدة، وبالتالي فإن الحقوق العمالية التي يطالب بها المدعي والمتمثلة باجر شهرين وعشرين يوماً المتبقية لنهاية مدة العقد والمطالبة بفرق مكافأة الخدمة، انما تخضع لا حكام قانون العمل الفاقد لجهة الوقوف على سبب انهاء عقد العمل غير محدد المدة.

ولما كان الثابت من بينة المدعى عليها المتمثلة في الكتاب المرسل من والي كوينسر - مدير الشرق الاوسط - كيمونكس الدولية - المترجم باللغة العربية - يتضمن تقليص الميزانية المخصصة برنامج تعزيز العدالة الفلسطيني والذي يطلب إخطار الموظفين العاملين بأنهاء خدماتهم.

ولما كان الثابت من بينة الجهة المدعى عليها ايضاً انها قد قامت بإخطار الموظفين العاملين لديها وبضمنهم المدعي بأنهاء عملهم سنداً للمادة (41) من قانون العمل الفلسطيني، وأنها ابلغت وزاره العمل بذلك طبقاً لا حكام هذه المادة فإن ما خلصت اليه المحكمة من حيث النتيجة لجهة عدم احقية المدعي بالمطالبة بأجور باقي مدة العقد وبفارق مكافأة الخدمة عن مدة الشهرين وعشرين يوماً ومن ثم رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى واقعاً في محله ويجعل من اسباب الطعن الماثل مستوجبه الرد. 

لــــــــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2019