السنة
2016
الرقم
479
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضاة السـادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنه : شركة القائد للتغليف والصناعه / نابلس.

                  وكيله المحامي: حسام الأتيره و/او فراس أتيره / نابلس.

المطعون ضده : علاء محمد احمد عبده / نابلس.

                 وكيلته المحاميه: جميله عبد الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/2/2016 في الطعن رقم 278/2012 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشروطه القانونيه.
  2. الحكم المطعون فيه خالف الماده 35/4/أ من قاانون العمل التي أوجبت على العامل اخطار رب العمل.
  3. أخطأت المحكمة في عدم الحكم للجهة الطاعنه بمبلغ التعويض الاتفاقي.
  4. الحكم المطعون فيه مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 20/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركه القائد للتغليف والصناعه كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت الدعوى الماثله بالرقم 1357/2011 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه علاء محمد احمد عبده.

لمطالبته بمبلغ 16484 شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى .

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1357/2011 بتاريخ 10/9/2012 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6884 شيكل والرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ و 50 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الشركه المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 278/2012 بتاريخ 23/2/2016 المتضمن رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 3/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الشركه الطاعنه ممثله بوكيلها قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقاً للمفهوم الشالف بيانه يكون هذا السبب قد اسنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

  • وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام الماده 35/4/أ من قانون العمل وكذلك خطأه بعدم الحكم ببدل التعويض حسب البند 6/هـ من العقد.

وفي ذلك نجد ان الشركه الطاعنه تتمسك بالزام المدعى عليه (المطعون ضده) بدفع بدل اشعار لها لعلة انه ترك العمل دون اشعارها حسب احكام الفقره 4/أ من الماده 35 من قانون العمل.

وحيث نجد ان الشركه المدعيه شركة القائد للتغليف والصناعه أسست دعواها عن وقائع متعدده التي منها المطالبه ببدل شهر اشعار لترك المدعى عليه لعمله دون سابق انذار أو اشعار.

ولما كان ذلك وكان الالتزام المنصوص عليه في البند 6/د من بنود العقد الناظم للعلاقه بين الطرفين مربوط بمده وغرض معين فالمده تتصل بتوجيه المدعى عليه العامل للإشعار  قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد المحدد المده والذي تنتهي مدته في 1/3/2011 والغرض يتصل في عدم الرغبه بالتجديد.

ولطالما ان لائحة الدعوى تشير الى ان المدعى عليه ترك عمله في 4/12/2010 اي قبل انتهاء العقد لاكثر من شهرين فإنه لا مجال ولا أساس للمطالبه ببدل الاشعار من قبل الشركه المدعيه على اعتبار ان هذا الترك المنسوب للمدعى عليه (العامل) يقتصر أثره على المطالبه التي اتى على ذكرها وكيل الجهة المدعيه المتصله بمبلغ يساوي قيمة الراتب الشهري عن كل شهر يبقى لغاية انتهاء العقد حسب احكام البند 6/هـ من بنود العقد وفي يقضي [ في حال رغب الفريق الثاني (المدعى عليه) انهاء العقد قبل تاريخ انتهائه فإنه يلتزم بدفع مبلغ يساوي قيمة الراتب الشهري عن كل شهر يبقى لانتهاء العقد].

وحيث تجد محكمة النقض ان لجوء الشركه المدعيه الى انذار المدعيه بالعوده للعمل خلال اربعة ايام لتغيبه عن العمل من 4/12/2010 ولغايه 13/12/2010 حسب المبرز م/2 المقدم منها ببينه لها.

فإن هذا الاجراء وان جاء منسجماً مع احكام الماده 40/4 من قانون العمل التي تعطي الصلاحيه لصاحب العمل من طرف واحد انهاء العقد دون اشعار لعلة تغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول لاكثر من سبعة أيام متتاليه شريطه انذاره كتاباً بعد غياب ثلاثه أيام.

فإن هذا الإنهاء وان كانت غايته الحيلوله من رجوع المدعى عليه على الشركه المدعيه بباقي السنه العقديه لعقد العمل محدد المده.

إلا ان ذلك لا يرتب أثراً ببطلان البند 6/هـ من بنود عقد العمل لغايات المطالبه بباقي قيمه الاجر الشهري عن كل شهر يبقى لانتهاء العقد على اعتبار ان الانذار الموجه من الشركه المدعيه للمدعى عليه لتغيبه عن العمل يشكل تكريساً لانهاء المدعى عليه لعقد العمل الناظم للعلاقه بين الطرفين وان المطالبه بمبلغ يساوي قيمه الأجر الشهري عن باقي مده العقد يندرج تحت مفهوم التعويض الاتفاقي الذي لا يخالف النظام العام ولا الاداب العامه وحيث نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه نهجت نهجاً مغايراً عندما اعتبرت هذا الشرط باطل في ضوء لجوء الشركه المدعيه الى انذار المدعى عليه لتغيبه عن العمل.

فيكون حكمها والحالة هذه معيباً ومخالفا لصحيح الواقع والقانون يتعين معه نقضه بالإستناد الى ذلك.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر محكمة النقض تأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه فقط برد المطالبه ببدل الإشعار المشار اليه في البند 4/أ من لائحة الدعوى ونقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء بالرد على المطالبه المتصله في البند 4/ب من لائحة الدعوى والمتصل بالبند 6/هـ من عقد العمل واعاده الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.     

حكما ً صدر َ تدقيقاً في  23/10/2018.