السنة
2018
الرقم
927
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ،  محمد سلامه، أسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــنة : سابية فريد حسني خطيب / رام الله / الطيرة.

                وكيلها المحامي : شكري العابودي.

المطعون ضدها : مؤسسة الاغاثة الاسلامية عبر العالم / رام الله.

                وكيلها المحامي: محمد يوسف الربعي.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 114/2018 بتاريخ 16/4/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الزام المستأنف عليها بدفع مبلغ وقدره 9027 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ورد باقي المطالبات وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للقانون تأويلاً وتفسيراً وعلى سبيل المثال لا الحصر بتأويله لنص المادة 41 من قانون العمل.

2- الحكم الطعين واجب الالغاء وبالقدر الذي يقع عليه هذا الطعن وذلك للتناقض.

3- أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار انهاء خدمات الطاعنة تم بشكل تعسفي.

4- أخطأت المحكمة في الوزن الخاطئ المتعمد للبينة وذلك بترجيحها بينة المدعى عليها دون الأخذ بما اوردته الطاعنة في بينتها.

5- أخطأت المحكمة في إسباغ قيمة قانونية لما سمي مخالصات.

6- أخطأت المحكمة بتساوقها مع محكمة الدرجة الاولى وخالفت القانون وتحديداً وليس حصراً المادة الأولى الباحثة في تعريف الأجر.

7- أخطات المحكمة في معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف بخصوص راتبي 1+2 من عام 2015.

8- أخطأت المحكمة برد المطلبة براتب شهري 1+2 من عام 2015.

9- ان محكمة النقض هي الجهة الوحيدة في الرقابة على محكمتي الدرجة الاولى والثانية.

10- تلتمس الطاعنة اعتبار أسباب الطعن الاستئنافي 114/2018 جزءاً من هذا الطعن.

            وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.

            تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعية سابية فريد حسني خطيب كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة بالرقم 384/2015 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها مؤسسة الاغاثة الاسلامية عبر العالم.

لمطالبتها بحقوق عمالية مبلغاً وقدره (175083,25) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2017 المتضمن الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية سابية فريد حسني خطيب مبلغ 6165 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 شيكل اتعاب محاماه ورد باقي طلبات المدعية.

لدى طعن المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 134/2018 بتاريخ 16/4/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها بدفع مبلغ وقدره 9072 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ورد باقي المطالبات وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 22/5/2018.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث القول ان اقتحام الجيش للمؤسسة يبرر فصل المدعي طبقاً للمادة 41 من قانون العمل.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت حول واقعة اعتبار إنهاء عمل المدعي لدى المدعى عليها مبرراً مستخلصة استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه فإن محكمة الاستئناف وجدت ان المدعى عليها قد اخطرت المدعية بتاريخ 30/11/2014 بعدم تمديد العقد للسنة 2014 بسبب الظروف المالية ونقص التمويل وليدخل الإنهاء تحت مفهوم المادة 41 من قانون العمل التي اعطت الصلاحية لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل لاسباب تتصل بالخسارة.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المتصلة بالانهاء المبرر على اعتبار ان البينات التي ساقتها محكمة الاستئناف والمتمثلة في البينة الشفوية والميزانية العمومية للعامين 2016 و 2014 تنبئان بتدني الموازنة في العام 2014 سيما وانه جرى مصادرة اموال المؤسسة بقيمة 3 مليون شيكل من قبل الاحتلال آخذين بعين الاعتبار انه جرى تبليغ وزارة العمل بإنهاء خدمات الموظفين في المؤسسة المدعى عليها وعلى نحو يستتبع معه القول ان ضوابط الإنهاء جاءت منسجمة لاحكام المادة 41 من قانون العمل التي تبرر لرب العمل انهاء خدمات العامل (المدعية) مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأن الحكم محل الطعن الماثل شابه التناقض.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً فيما توصلت اليه من حيث ان الفصل كان مبرراً.

وحيث نجد ان ما جاء في الرد على السبب الاول يشكل رداً على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان الحكم محل الطعن الماثل لا يشوبه أي تناقض وبأن اقتحام الجيش للمؤسسة المدعى عليها ساهم في التأثير سلباً على الوضع المالي للمدعى عليها ليعزز الخسارة وبأن اشعار وزارة العمل المتصل بانهاء عقد العمل لا يندرج تحت شرط شكلي معين اخذين بعين الاعتبار ان وزارة العمل لم تبداي تحفظ على الاشعار م ع /11 المتصل بانهاء عقود العمل.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها في عدم اعتبار انهاء خدمات المدعية تم بشكل تعسفي وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين الاول والثاني فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها في وزن البينة باعتمادها وترجيحها ببينة المدعي دون الأخذ بما اوردته الطاعنة.

وفي ذلك نجد ان لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات صلاحية الركون الى بينات معينة وبالتالي الاخذ بها وطرح دونها وانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما انها اوردت المبررات المؤدية الى ذلك.

وحيث نجد ان الجهة الطاعنة تتمسك بالبينة الخطية التي تشير الى الراتب الثالث عشر عبر البريد الالكتروني وحيث أن محكمة الاستئناف قد استبعدت مسألة راتب الثالث عشر على اعتبار ان عقود العمل الموقعة لم تتضمن ذلك وبأن لائحة الدعوى لا تتضمن الادعاء براتب الثالث عشر وحيث أن محكمة النقض لا تتدخل في قناعة محكمة الاستئناف في استبعاد راتب الثالث عشر للتبرير الذي ساقته آخذين بعين الاعتبار أن العبرة لما ورد في الطلبات المذكورة في لائحة الدعوى ليس إلا.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اسباغ قيمة قانونية للمخالصات.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت في المبرز م ع/2 وهو عبارة عن سندات مخالصة عن كل عقد من عقود العمل المتعلقة بعمل المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها ما يشعر بأن المدعى عليها كانت تدفع مستحقات المدعية عن كل سنة وبما يفيد استلام كامل المستحقات.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت ان اول سنتيتن من سنتي عمل المدعية لدى المدعى عليها تتصلان بعقدي عمل محدد المدة وان فترة العمل اللاحقة لهاتين السنتين تندرج تحت مفهوم عقد العمل غير محدد المدة طبقاً لاحكام المادة (25) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي تنص على انه [ لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما جاء في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين].

وكذلك احكام المادة 26 من القانون ذاته التي تنص على انه [ اذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد محدد المدة ].

وحيث نجد أيضاً ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون عندما اعتبرت في المخالصتين المتصلتين بأول سنتين من فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها تشكل اقراراً من المدعية باستلام جزء من اتعابها وبالتالي لتخلص الى أن للمدعية الحق في مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة العمل من 25/5/2008 حتى تاريخ 30/11/2014 آخذين بعين الاعتبار ان المكافأة لا يدخل في حسابهاالراتب الثالث عشر ونحيل بذلك الى ما جاء في الرد على السبب الرابع حول ذلك تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب .

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تعريف الأجر وبالتالي طرحها للبدلات الدورية والمتجددة رغم ثبوتها.

في ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبد أي طعن في مرحلة الاستئناف حول مقدار الاجر الذي اعتمدته محكمة اول درجة لغايات احتساب حقوق المدعية.

وحيث لا يجوز اثارة أي طعن جديد في مرحلة الطعن بالنقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الاستئناف ويضاف الى ذلك ان ما جاء في الرد على السبب الرابع حول عدم استحقاق الراتب الثالث عشر يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف بخصوص راتبي شهر 1+2 لسنة 2015 على الرغم من ثبوت البينة التي تقدمت بها الطاعنة من أنها كانت وبتكليف من المطعون ضدها في الانتظار للعودة الى العمل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت ان البينة المقدمة اثبتت ان المدعية وبعد ان استلمت الاشعار من قبل المدعى عليها في 1/12/2014 لم تعود الى العمل لتخلص بالنتيجة الى رد هذه المطالبة وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المرتكزة الى الواقع والقانون على اعتبار ان الاجر يدور وجوداً وعدماً مع العمل والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً وبأنه لا ينال من ذلك مجرد الاستعداد للعودة الى العمل على فرض صحة ذلك.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محمكة الاستئناف خطأها برد المطالبة براتب شهري 1+2 من عام 2015 وبأن هذا السبب ينطبق على السبب الثالث من اسباب الاستئناف برد الادعاء ببدل الاشعار وبدل الاجازات السنوية .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب السابع يشكل جزءاً من الرد على هذا السبب فيما يتصل بالمطالبة براتب شهري 1+2 من عام 2015 .

ونضيف ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون والواقع بذهابها في حكمها محل الطعن الماثل الى أن المدعية قبضت بدل الاشعار واخذت جميع اجازاتها طبقاً لما هو مستفاد بينات الجهة المدعى عليها التي لم يرد ما يدحضها مشيرين بذلك الى اقوال الشاهدة رشا سرحان التي ذكرت انه لم يتبق للمدعية اية اجازات وبأن المدعية قبضت شهر الاشعار.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثامن وحاصله اشارة الجهة الطاعنة الى ان محكمة النقض هي الجهة الوحيدة للرقابة على ما توصلت اليه محكمة الموضوع.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن ان يكون تكريس لحكم القانون الذي اعطى لمحكمة النقض صلاحية الرقابة على ما جرى استخلاصه من البينة المقدمة من قبل محكمة الموضوع.  

وحيث ان ما ورد في الرد على الاسباب السابقة اعلاه يحمل هذا المفهوم المشار اليه لذا اقتضت الإشارة.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 24/04/2019