السنة
2019
الرقم
83
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                       

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: جمعية اطباء بلا حدود / فرنسا - فرع فلسطين. 

                وكيلاه المحاميان محمد سقف الحيط و/أو محمد عنان المصري

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: محمد طاهر حسني جرار - جنين.

                     وكيله المحامي محمد جرار

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 957/2017 بتاريخ 26/12/2018 القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 260333 شيقل ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- خطأ المحكمة في تفسير نص المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 واعتبار انهاء خدمات المستأنف ضده من العمل فصلا تعسفياً.

2- خطأ المحكمة في الحكم ببدل الاشعار مخالفة بذلك ما جاء في المبرز م/2 + م/3 في جلسة 11/11/2018.

3- الخطأ في الحكم بالإجازات ذلك ان المستأنفة تدفعها أول بأول.

4- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

5- الخطأ بالحكم بصندوق الادخار لعدم دفع الرسم خلافاً للمادة 4 من قانون العمل والمادة 3 من قانون الرسوم.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 5/3/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وطلب وكيل المستأنف اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له في هذا الاستئناف والحكم سنداً لبند الطلب، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعتبار حيثيات الحكم والمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد أن المستأنف ضده اقام دعوى مطالبة بمبلغ (263393) شيقل ضد المستأنفة على سند من القول بأنه كان يعمل لديها مترجم حيث بدأ عمله من تاريخ 1/12/2004 حتى 12/9/2017 بأجر شهري مقداره 6305 شيكل شهرياً وان المستأنفة فصلته من عمله فصلاً تعسفياً دون مبرر او مسوغ قانوني بموجب كتاب خطي، وانه كان يحسم من اجرته 5% شهرياً في صندوق الادخار والتقاعد من تاريخ 1/1/2013 وانه بقي له 18 يوم اجازة وان المستأنفة بقيت قائمة في اعمالها.

وجاء في اللائحة الجوابية ان المستأنف ضده يستحق المكافأة وحصته من صندوق الادخار ولا يستحق بدل الاشعار او الفصل التعسفي وان الفصل كان مبرراً وتم اشعار الوزارة بذلك.

وبعد سماع البينات المقدمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والمذكورة اعلاه المتضمنة الحكم بمبلغ (260333) شيقل ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة الى اسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في تفسير نص المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 واعتبار انهاء خدمات المستأنف ضده فصلاً تعسفياً.

فإن المحكمة وبرجوعها الى المادة 41 من قانون العمل ونصها (يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة اشعار الوزارة بذلك) وبالرجوع الى البينات المقدمة تجد المحكمة أن الشاهدة ميري اليزابيث انجريس / فرنسا وهي رئيس بعثة اطباء بلا حدود بعد اداء القسم تقول: - ان سبب انهاء عمل المدعي هو تخفيض نشاط الجهة المدعى عليها... وان اقبال المرضى اصبح اقل من قبل ولذلك تم انهاء عمل المدعي ولم يتم توظيف أي شخص آخر بديلاً عنه وقد تم تخفيض ميزانية الجهة المدعى عليها وان تخفيض الميزانية كان مرتبطاً بنشاط المنظمة وبانخفاض النشاط اصبح هناك حاجة لتقليص الميزانية - وان السبب في انخفاض الميزانية يعود لتناقص المرضى حيث تم التخلي عن خدمات طبيب نفسي اجنبي ومن ثم التخلي عن خدمات المدعي وان جنس المرضى المتبقين كان له اثر في انهاء خدمات المدعي حيث ان المرضى معظمهم من النساء والاطفال ويفضل ان يكون المترجم انثى وقد تم اشعار وزارة العمل بذلك وبمناقشتها اجابت في معظم الاوقات كان المدعي يقوم بالترجمة للرجال بشكل اساسي والنساء يفضلون الترجمة من خلال انثى ، وان الجهة المدعى عليها تعاني من ضائقة مالية شانها شان كافة المنظمات في العالم، ان المدعي بدأ عمله سائق في البداية وبسبب ضعف في الرؤية عنده وعدم رغبة الجهة المدعى عليها بالاستغناء عن خدماته تم تحويل عمله الى مترجم، وان مستوى مشروع الصحة النفسية منخفض بشكل مستمر من حوالي اربع سنوات، وهذا ما جاء بالبندين الرابع والسابع من لائحة المدعى عليها الجوابية وكذلك المبرز ص/1 ومن ضمنه كتاب موجه الى وزارة العمل موضوعه اشعار بإعادة الهيكلة وفقاً للمادة 41 من قانون العمل يتضمن ان المستأنفة ونتيجة تخفيض عدد من الاخصائيين النفسيين الاجانب وهم طبيبين وكان يلازمهم مترجمين وحيث ان احدهم ينتهي عمله في 16/9/2017 تقرر تخفيض عدد المترجمين الى مترجم واحد وحيث ان المرضى معظمهم من النساء الاطفال وان الطبيب هو انثى والمترجمة يتوجب ان تكون انثى لخصوصية ونوعية المرضى تقرر انهاء خدمات المدعي من عمله.

 وعليه وحيث ان ما قامت به الجهة المستأنفة يتفق واحكام المادة 41 من قانون العمل وحيث ان البينة اثبتت انها بحاجة الى اعادة هيكلة موظفيها وعمالها وفقاً لمقتضيات العمل وحجمه وطبيعته وقيامها بإشعار وزارة العمل بهذا الامر تكون قد استخدمت حقها المنصوص عليه بالمادة 41 من قانون العمل وان انهاء خدمات المستأنف ضده والحالة هذه لا ينطبق عليه وصف الفصل التعسفي كما ذهبت له محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فإن السبب الأول يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله.

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم ببدل الاشعار تجد المحكمة ان الجهة المستأنفة ووفقاً للمادة 41 من قانون العمل ملزمة بدفع قيمة الاشعار وهو اجر شهر ولم تقدم المستأنفة ما يشير الى انها قامت بدفع بدل الاشعار وبالتالي وحيث ان ذمتها تكون مشغولة بالمبلغ بدل الاشعار ويتوجب عليها تقديم البينة على عدم انشغال ذمتها الأمر الغير المتوفر في ملف الدعوى فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يتفق والقانون وتقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم ببدل الاجازات السنوية فإن المحكمة وبعودتها على البينات تجد أن المستأنفة قدمت ما يفيد ان المستأنف يستحق اجازة مدتها 18.18 يوماً وفقاً للمبرز م/1 ولم تقدم ما يفيد دفعها بدل تلك الاجازة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب كذلك وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم ببدل الادخار لعدم دفع الرسم خلافاً للمادة 4 من قانون العمل والمادة 3 من قانون الرسوم، فإن المحكمة تجد أن نسبة الـ 5% من الاجرة الحقيقية للمستأنف ضده حيث انها تقطع من اجره الشهري وبالتالي فهي معفاة من الرسم وفقاً للمادة 4 من قانون العمل حيث ان المشرع اعفى العامل من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بالأجور وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده لعدم وروده وبالنتيجة تقرر:-

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود السبب الاول على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف ضده بمبلغ (109003) مائة وتسعة الآف وثلاث شواقل والزام المستأنفة بدفعه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار اتعاب محاماة ورد باقي المطالبة لعدم الاثبات.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 16/4/2019