السنة
2018
الرقم
90
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

المستدعية: وفاق مفيد حماد صلاحات/نابلس.  

وكيلاها المحاميان غاندي ربعي وتغريد خلف

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة الى وظيفته.
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته.
  3. رئيس واعضاء مجلس الوزراء بالاضافة الى وظائفهم.

 

الاجراءات

بتاريخ 22/4/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 4/3/2018 عن وزير التربية والتعليم العالي ويحمل الرقم: و ت ع/901103754/9170 والذي موضوعه وكما جاء فيه: "الاحالة الى التقاعد"، والطعن بقرار مجلس الوزراء رقم: (14/192/17/م.و/ر.ح) للعام 2018.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/7/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 2/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته وقدم وكيل المدعية بينة مفندة المبرز س/2 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعية وفاق مفيد حماد صلاحات تعمل موظفة لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلمة منذ تاريخ 26/8/2004 وقد اصدر المستدعى ضده الثالث القرار الطعين باحالة المستدعية الى التقاعد الامر الذي لم ترتضي به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكة العدل العليا.

 

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة )، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أن يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وبما ان المستدعية قد بدأت عملها بتاريخ 26/8/2004 اي انه لم يمضي على تعيينها في الوظيفة سوى (14) اربعة عشر عاماً اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعية ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه. 

       قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2019.