السنة
2018
الرقم
106
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعي: طارق نبهان محمد مناصرة/بيرزيت  

وكلاؤه المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته.
  2. مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية.
  3. رئيس الوزراء بصفته الوظيفية.
  4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 30/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والذي يحمل الرقم (14/192/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 6/3/2018 المتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتباراً من 6/3/2018 بتنسيب من وزير التربية والتعليم والذي علم به المستدعي بتاريخ 6/3/2018 من خلال دائرته.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 25/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات وملف المستدعي الوظيفي المبرزات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي طارق نبهان محمد مناصرة يعمل موظف لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلم حيث تم تعيينه بتاريخ 9/9/2004 وقد اصدر المستدعى ضده الثاني مجلس الوزراء القرار الطعين باحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضي به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين لم يرد فيه اي تعديل للمادة 15 من قانون التقاعد لسنة 59 او المادة 117 من القانون المعدل لسنة 2005، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من اية جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.

 

وبما ان المستدعي طارق نبهان محمد مناصرة قد بدأ عمله بتاريخ 9/9/2004 وصدر القرار الطعين بتاريخ 6/3/2018 اي انه لم يمضي على تعيينه في الوظيفة سوى 13 سنة اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعي ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 9/1/2019.