السنة
2018
الرقم
103
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعية: خلود داود سليمان عكة/القدس  

وكلاؤها المحامون بسام كراجة ووائل قط وعثمان حمد الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته.
  2. مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية.
  3. رئيس الوزراء بصفته الوظيفية.
  4. رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 30/4/2018 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والذي يحمل الرقم (14/192/17/م.و/ر.ح) الصادر بتاريخ 6/3/2018 المتضمن احالة المستدعية الى التقاعد المبكر اعتباراً من 6/3/2018 بتنسيب من وزير التربية والتعليم والذي علمت به المستدعية بتاريخ 6/3/2018 من خلال دائرتها.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/6/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 25/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات ن/1 ون/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعية بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية خلود داود سليمان عكة تعمل موظفة لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة معلمة منذ تاريخ 2/9/2004، وقد اصدر المستدعى ضده الثاني مجلس الوزراء القرار المطعون فيه باحالة المستدعية الى التقاعد الامر الذي لم ترتضي به فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة 117 من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 (لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة)، وان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لاصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من اية جهة كانت ولا يحد هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية اي ان المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها اعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة.

 

وبما ان المستدعية خلود داود سليمان عكة قد بدأت عملها موظفة في وزارة التربية والتعليم حيث تم تعيينها بتاريخ 2/9/2004 وصدر القرار الطعين بتاريخ 6/3/2018 اي انه لم يمضي على تعيينها في الوظيفة سوى (14) سنة، اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعية ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 28/1/2019