السنة
2018
الرقم
1117
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه

الطعن الأول برقم 1117/2018

الطــــاعــــــن : علام احمد علي صالح / جنين.

             وكيله المحامي: غسان مساد و/او روزان جلاد و/او مجاهد ملحم / جنين.

المطعون ضـده : محمد محمود كمال سلامه / فقوعه.

وكيله المحامي: احمد جيتاوي / جنين.

الطعن الثاني برقم 1190/2018

الطــــاعــــــن : محمد محمود كمال سلامه / من فقوعه / جنين .

وكيله المحامي: ابراهيم - يحيى / جنين.

المطعون ضـده : علام احمد علي صالح / جنين.

             وكيله المحامي: غسان مساد / جنين.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الأول / برقم 1117/2018 من الطاعن علام احمد بواسطة وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 5/6/2018.

الثاني / برقم 1190/2018 من الطاعن محمد محمود كمال ابو سلامه بواسطه وكيله المذكور اعلاه بتاريخ 4/7/2018.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 66/2018 بتاريخ 28/5/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره 2250 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي. 

وتلخصت أسباب الطعن الأول برقم 1117/2018 بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم المطعون ضده جاء ضد وزن البينه.

3- الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ومخالف للقانون. اذ ان المحكمة لم تبين كيف توصلت الى النتيجه.

4- ان المحكمة جانبت الصواب حيث اعتبرت انه لا خلاف بين المدعي والمدعى عليه حول علاقة العمل واستندت في ذلك الى اللائحه الجوابيه رغم انه تم محاكمة المدعى عليه ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

5- إن المحكمة جانبت الصواب حين اعتبرت ان المدعي عمل لمده تسعة أشهر باجره يوميه 120 شيكل.

6- ان المحكمة جانبت الصواب حين اعتبرت ان المدعي عمل مده خمسة أشهر ونصف.

7- ان المحكمة جانبت الصواب في الحكم للمدعي بمكافأة نهاية خدمه.

8- ان المحكمة جانبت الصواب في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2250 شيكل.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب. 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 4/7/2018.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 1190/2018 بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- جانب الحكم المطعون فيه الصواب باستدلاله في بعض ما ورد فيه على بينة المطعون ضدهما.

3- خالفت المحكمة الماده 121 من قانون الاصول النافذ.

4- غفل الحكم المطعون فيه عن التعرض للسبب الرابع من لائحة الإستئناف.

5- أخطأ الحكم المطعون فيه حين كيف عقد العمل بأنه عقد غير محدد المده.

6- أخطأ الحكم المطعون فيه حين قضى على سبيل الفرض بأن العمل غير محدد المده بعدم استحقاق العامل تعويض عن الفصل التعسفي.

7- جانب الحكم المطعون فيه الصواب لما قضى به بعدم احقية العامل بموجب عقد عمل محدد المده في المطالبه بحقه في الأجر عن المده المتبقيه.

8- خالف الحكم المطعون فيه حين قضى ان المطالبه بالاجره عن المده المتبقيه في عقد المحدد المده نتيجه فسخه قبل انتهاء مدته.

9- ارتباطاً بالبندين 7و8 فقد خالف الحكم المطعون فيه نصوص قانون العمل حين قضى بأن البينه المقدمه من طرفي الدعوى تفيد بأن المدعي استمر في عمله لدى صاحب المشروع.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 16/7/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الأول رقم 1117/2018 المقدم من المدعى عليه غير مدفوع عنه الرسم لذا نقرر عدم قبوله شكلاً واما بالنسبه للطعن الثاني 1190/2018 وحيث انه مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي محمد محمود كمال ابو سلامة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1283/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه علام احمد عي صلاح.

للمطالبه بمبلغ 14560 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1283/2016 بتاريخ 27/2/2018 المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت وتضمين المدعي المصاريف ومبلغ عشرين دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 66/2018 بتاريخ 28/5/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره [2250] شيكل مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 4/7/2018 بالرقم 1190/2018.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني رقم 1190/2018 وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم التعرض للسببب الرابع من اسباب الطعن الاستئنافي .

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنه بالاستئناف (المدعي) كانت قد أثارت في السبب الرابع من الطعن الإستئنافي النعي على محكمة اول درجه خطأها بالسماح للمدعى عليه بتقديم مرافعته الخطيه بعد فتح باب المرافعه مخالفه بذلك نص الماده 83 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وقد أسهبت في شرح هذا السبب.

وحيث ان محكمة بدية جنين بصفتها الاستئنافيه لم تعالج هذا السبب لا من قريب ولا من بعيد.

ولما كان ذلك وكان من المتوجب معالجة هذا السبب وبالتالي لتقول محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه كلمتها بشأنه .

وحيث ان هذه المعالجه لها اهميتها الجوهريه لاتصال مدلول هذا السبب بمفهوم يختلف عن مفاهيم الأسباب الاخرى تحقيقاً للاحاطه بكافة أسباب الطعن ولما قد يترتب على ذلك من أثر قد يؤدي الى نتيجه مغايره للنتيجه التي خلص اليها الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لم تراع ما سلف ذكره وعلى نحو يجعل من حكمها محل الطعن الماثل مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب الذي ينحد بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي اسباب الطعن الثاني في هذه المرحله تقرر محكمة المقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب بعيداً عن القصور في التعليل والتسبيب وعلى ان يكون النظر في الإستئناف من قبل هيئة مغايره.  

 

حكماً صدر تدقيقاً في 08/01/2019