المادة رقم 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وقت تقديم طلب الإدخال أو الإخراج
كل طلب يتعلق بإدخال مدع أو مدعى عليه أو بإخراجه من الدعوى يجوز أن يقدم في أي وقت قبل إقفال باب المرافعة.