السنة
1556
الرقم
2018
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة د.رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطعن الاول  1556/2018

الجهة الطاعن : شركة معصرة الامل للحبوب والزيوت العادية العامه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها / الخليل

وكيلها المحامي نور الدين ابوميزر / الخليل

الجهة المطعون ضدها :  شركة البنك الاسلامي العربي / رام الله

وكيله المحامي مهند عساف / رام الله

الطعن الثاني : 1562/2018   

الجهة الطاعنه : شركة البنك الاسلامي العربي / رام الله

وكيله المحامي مهند عساف / رام الله

الجهة المطعون ضدها : شركة معصرة الامل للحبوب والزيوت العادية العامه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها / الخليل

وكيلها المحامي نور الدين ابوميزر / الخليل

الطعن الثالث 1631/2018

الجهة الطاعنه : شركة البنك الاسلامي العربي / رام الله

وكيله المحامي مهند عساف / رام الله

الجهة المطعون ضدها : شركة معصرة الامل للحبوب والزيوت العادية العامه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها  / الخليل

وكيلها المحامي نور الدين ابوميزر / الخليل

الاجـــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 199/2001 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الزام المستانفه بالرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماه ، اما الطعن الثالث فوقع على الحكم الصادربتاريخ 31/10/2018 في الاستئناف رقم  503/2009 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف .

وقد تلخصت اسباب الطعن 1556/2018 بالاتي :-

1 . اخطأت محكمة الاستئناف عندما تجاهلت ان الحكم صدر في غياب المستانفة دون ان يتم تبليغها اصولا مما يجعل من كافة الاجراءات باطله تستوجب الفسخ والاعاده لمحكمة الدرجه الاولى للسير بالدعوى مجددا .

2 . اخطأت المحكمة في الحكم للجهة المطعون ضدها باكثر مما طلبت في طلبها الختامي في جلسة 18/11/2000.

3. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بكون الدعوى سابقه لاوانها وذلك لوجود شرط تحكيم في الصفحه الثالثه من شروط التعامل المبرز م/2 .

4. اخطات محكمة الاستئناف في عدم معالجتها قبول محكمة الدرجة الاولى ترك الدعوى عن ثلاثة من المدعى عليهم وحصرها في الطاعنه على الرغم من ان الدعوى اقيمت بالتضامن والتكافل .

5. اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها دون ختام الحساب الجاري سندا للماده 106 و112 من قانون التجاره .

6. اخطأت المحكمة في  اعتمادها على بينات ليس لها اصل في اوراق الدعوى .

7. اخطات المحكمة في عدم معالجتها امر الشاحنه المحجوزه بموجب الطلب رقم 110/2000 وهي شاحنه موديل 1992 بقيمة 50000 دينار اردني .

اما الطعن رقم 1562/2018 فقد تلخصت اسبابه بالاتي :-

1 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها للماده 96/1 من قانون الاصول والماده 83 والماده 220 و222 من قانون الاصول والماده 19/1 من قانون الشركات واخطأت في عدم ادخال رشدي الاطرش وعبد الودود ابو تركي  ووليد ابوحديد كمدعى عليهم في الدعوى .

2 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعتها لاحكام الماده 222 من قانون الاصول ولكون المطلوب ادخالهم كانوا خصوما في الدعوى وقدمت البينه في مواجهتهم ويجوز ادخالهم امام محكمة الاستئناف .

3. اخطأت المحكمة في عدم معالجتها للبينه المقدمة في الطلب 1/2012 وفي عدم معالجة ما اوردته الطاعنه من اسباب في لائحة طلبها .

4 . اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها لاجراءات ومجريات الدعوى الاساس .

5 . اخطأت المحكمة في عدم مراعاتها بان المطلوب ادخالهم شركاء في الشركة المطعون ضدها وملزمون بالتكافل والتضامن بسداد الديون كونها شركة عادية .

6 . اخطأت المحكمة في عدم اعتبارها ان الطلب 1/2012 يتفق واحكام الماده 220 من قانون الاصول .

7 . اخطأت المحكمة في عدم اعتبار ان ادخال المطلوب ادخالهم يعتبر هاما وجوهريا ومنتجا في الدعوى .

8 . اخطأت المحكمة في عدم مراعاتها لاحكام الماده 96/1 والماده 83 و220 و222 من قانون الاصول .

9 . اخطات محكمة الاستئناف في رد الطلب 1/2012 .

10 . اخطأت محكمة الاستئناف في الزامها الطاعنه بدفع مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة في حكمها الصادر في الطلب .

11. تلتمس الطاعنه اعتبار لائحة الطلب 1/2012 ومرافعة وكيلها في الاستئنافين جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة .

 

اما الطعن 1631/2018 فتتلخص اسبابه بالاتي :-

1 . الحكم باطل بطلانا مطلقا كونه صدر تدقيقا وبغياب طرفي الاستئناف ودون دعوتهم .

2 . الحكم باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام كون محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية نظره وفق قرار محكمة النقض رقم 405/2010 .

3 . الحكم باطل للتناقض كونه يتناقض مع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 199/2001 .

4 . اخطأت المحكمة في عدم مراعتها لقرار محكمة النقض 405/2010 .

5 . الحكم باطل وحري بالنقض لمخالفته احكام القانون واحكام المواد 170 و172 و174 و175 من قانون الاصول .

5 . (مكرر) اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها ان جميع اسباب الاستئناف 503/2009 غير   وارده .

اما اسباب الطعن 6 و7 و8و9، 10،11،12،13،14،15،16،17فهي اسباب منسوخة ومكرره عن الاسباب الوارده الطعن 1562/2018 .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعون الاول والثاني والثالث قدمت ضمن المده القانونيه واستوفت الشرائط الشكليه الاخرى لذلك تقرر قبولها شكلا .

وفي الموضوع وحيث يبين لنا ومن خلال اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعيه كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية رام الله ضد الشركة المدعى عليها واخرين  والتي سجلت تحت الرقم 285/1999  موضوعها المطالبه بمبلغ مالي قدرة 215000 دولار وتعادل مبلغ 153080 دينار اردني  وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى بعد اجراء محاكمة المدعى عليها حضوريا اصدرت حكمها في الموضوع بتاريخ 20/11/2000 وقضت بالحكم للمدعيه بالمبلغ  المدعى به  ، ولما لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم طعنت به استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 199/ 2001 امام محكمة استئناف رام الله والتي بدورها نظرت الاستئناف واصدرت حكمها بتاريخ 14/3/2004 والذي قضى بالغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لسماع البينات واجراء المقتضى القانوني .

بعد ان اعيدت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى والتي بدورها سارت بالدعوى على هدي قرار محكمة الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2009 والذي قضى بالحكم للمدعية بالمبالغ المدعى بها

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به استئنافا بموجب الاستئناف رقم 503/2009 امام محكمة استئناف رام الله والتي بدورها نظرت الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 14/6/2010والذي قضى برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 405/2010 والتي بدورها نظرت الطعن اصولا ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2011 والذي قضى  بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وابطال الاجراءات التي تمت منذ تاريخ 14/4/2014 .

اعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف والتي سارت على هدي قرار محكمة النقض وعاودت السير بالاستئناف 199/2001 باعتبار ان قرار الاعاده لمحكمة الدرجة الاولى وما تلاها اصبح باطلا وفق ما قضت بة محكمة النقض .

اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئناف 199/2001 بتاريخ 3/10/2018 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا .

بتاريخ 31/10/2018 اصدرت محكمة الاستئناف حكما تدقيقا في الاستئناف رقم 503/2009ودون دعوة الاطراف وقضت بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لبطلانه بموجب قرار محكمة النقض رقم 405/ 2010 .

لم يرتض اطراف الدعوى بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 199/2001 فطعن به كلاهما امام محكمة النقض بموجب الطعنين 1556/2018 و1562/2018 كذلك لم ترتض المدعية بالقرار الصادر في الاستئناف رقم 503/2009 فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 1631/2018 .

 

وبالعــــــودة للبحث في اسباب الطــــعن بالنقض وفيما يتعلق باسباب الطعن الاول 1556/2018

وفيما يتصل بسبب الطعن الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في عدم معالجة عدم تبلغ المفوض بالتوقيع عن الشركة اصولا بلائحة الدعوى .

وفي ذلك ولما كان الثابت من اوراق الدعوى الاساس بان المدعو وليد ابو حديد قد تبلغ عن الشركة الطاعنه بتاريخ 27/10/1999 وقد جرت محاكمة الجهه الطاعنه استنادا الى هذا التبليغ وحيث ان الشخص المتبلغ هو ذاته من قام بالتوقيع على وكالة المحامي مقدم الطعن بصفته الممثل والمفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنه ، لذا فان ما تدفع به الطاعنه لا يتفق والواقع  فضلا  عن انه اتيح للطاعنه تقديم ما لديها من بينات ودفوع امام محكمة الاستئناف ، الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا غير وارد .

اما فيما يتصل ببقية اسباب الطعن وحيث ان الحكم الطعين قضى برد الاستئناف موضوعا وجاء مؤيدا وموافقا للحكم الصادر عن محكمة البداية وحيث ان ما تبني الطاعنه عليه طعنها من اسباب لم تكن مثار طعن من قبلها امام محكمة الاستئناف رغم ان الحكم الاستئنافي لم ينشيء جديدا وانما اقتصر دوره على تاييد وتصديق ما جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى وبذلك ولما كان سكوت الطاعنه امام محكمة الاستئناف عما اثارته امام محكمة النقض يعتبر رضى من قبلها بما كانت قد قضت به محكمة الدرجة الاولى ولما كانت الماده 232 من قانون الاصول لا تعطي الطاعنه الحق في ابداء اية دفوع جديده امام محكمة النقض فتكون بذلك اسباب طعنها ووفق ما بيناه غير وارده وحرية بالرد .

وعليه وحيث نجد بان اسباب الطعن الاول لا ترد على الحكم الطعين لذا نقرر رده موضوعا .

اما فيما يتعلق باسباب الطعن الثاني رقم 1562/2018

والذي نعى في مجمل اسبابه على الحكم الطعين الخطأ في عدم قبوله ادخال رشدي راشد الاطرش وعبد الودود عبد الحكيم ابو تركي و وليد ابراهيم محمد ابو حديد كمدعى عليهم  باعتبار وجودهم في الدعوى امر جوهري ولازم وعدم مخاصمتهم يخالف احكام قانون الاصول وقانون الشركات .

وحيث كانت محكمة الاستئناف قررت الحكم برد طلب الادخال رقم 1/2012 الصادر بتاريخ 23/1/2017 .

وبالعوده لملف الدعوى الاساس وحيث كانت الجهه الطاعنه (المدعيه ) ممثلة بوكيلها قد اقامت الدعوى ابتداء في مواجهه المطلوب ادخالهم بالاضافة الى الشركة الطاعنه وفي جلسة 7/12/1999 طلبت الطاعنه وعلى لسان وكيلها حصر الدعوى في الشركة المدعى عليها وعلى اثر ذلك سارت المحكمة في اجراءات الدعوى وفق احكام القانون ، ولما كان طلب الادخال لاعادة اختصامهم المقدم امام محكمة الاستئناف بحجة ان الشركة هي شركة عادية لم تجد المحكمة في اسبابه ما يبرر طلب الطاعنه فضلا عن انه قدم امام محكمة الاستئناف لاول مره .

وعلى الرغم من ان الدعوى لم تقام ابتداء ضد الشركة والمطلوب ادخالهم بالتضامن والتكافل وطالما ان الحديث يدور عن شركة عاديه (شركة تضامن ) فان مسؤولية الشركاء التضامنية تكون قائمة في سداد ما على الشركة من ديون بحكم القانون سندا لنص الماده 19 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والتي اعتبرت ان كل شريك مسؤول بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكا فيها .

ومن ذلك ولما كان الذي قضت به المحكمة برفض طلب الادخال امام محكمة الاستئناف بعد ان جرى اخراج المطلوب ادخالهم بطلب الطاعنه ذاتها امام محكمة الدرجه الاولى ، ولكون الدعوى لم تتم اقامتها ابتداء بالتضامن والتكافل ولكون المسؤوليه التضامنيه قائمة حكما بين الشركاء في الشركة العاديه وفق احكام القانون ، فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين والحالة يكون متفقا والاصول واحكام القانون ولا تثريب عليها في ما خلصت اليه وقضت به .

وبذلك تكون اسباب الطعن بالنقض حرية بالرد .

اما فيما يتصل بالطعن الثالث رقم 1631/2018

والتي نعت فيه الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 503/2018 بالبطلان المطلق المتصل بالنظام العام لكون المحكمة وضعت يدها على الملف الاستئنافي دون سند في القانون ولكونها اصدرت حكما في الاستئناف دون دعوة الاطراف ودون ابلاغهم .

وفي ذلك ولما كانت محكمة النقض وفي حكمها رقم 405/2010 والمنصب على الطعن المقدم على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 503/2009 قد قضى ببطلان الاجراءات التي تمت في الدعوى الاساس اعتبارا من جلسة 14/4/2004 ما يعني ان البطلان المعلن عنه في حكم محكمة النقض كان شاملا للملف الاستئنافي رقم 503/2009 برمته الامر الذي يحول دون ان تعاود محكمة الاستئناف نظره او وضع يدها عليه طالما انه تقرر بطلانه وبطلان سائر الاجراءات التي تمت به وكذلك الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجه الاولى اعتبارا من التاريخ المشار اليه .

وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف ولغرض اغلاق الملف الاستئنافي الذي تقرر ابطاله بادرت الى اصدار حكمها الطعين تدقيقا فوقعت في خطأ قانوني صارخ متصل بالنظام العام ما كان عليها الوقوع فيه .

وعليه ولما كان الامر كذلك فان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه من هذه الناحية .

اما بخصوص بقية اسباب الطعن المتصلة بخطأ المحكمة في عدم قبول طلب الادخال وحيث كنا قد اجبنا على هذه الاسباب من خلال  معالجتنا لاسباب الطعن 1562/2018 لذا نحيل الى ما بينا سابقا تلافيا للتكرار .

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه وتفصيله رد الطعنين الاول 1556/2018 والثاني 1562/2018 موضوعا  وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن هذه المرحلة وقبول الطعن الثالث 1631/2018 موضوعا ونقض الحكم الطعين وابطاله .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

       م.ف

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة