السنة
2017
الرقم
594
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله

           وكلاؤها المحامون : مهند عساف ، أشرف الفار ، ثائر الشيخ / مجتمعين او منفردين / رام الله

المطعون ضدهم : 1- مفيد محمد عبد الرحيم عيسى / كفر قاسم - بجانب مسجد كفر قاسم

        وكلاؤه المحامون : جمال شديد / نائل حوح / خلود الدجاني / فواز صايمة / مجتمعين و/أو منفردين

                      2- رؤوف محمد عبد الرحيم عيسى/ كفر قاسم - بجانب مسجد كفر قاسم

                       3- محمد عبد الرحيم عيسى/ كفر قاسم - بجانب مسجد كفر قاسم

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/03/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 195/2015 بتاريخ 26/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه باطل لمخالفته أحكام القانون وعدم اشتماله على البيانات الالزامية .
  2. الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
  3. أخطأت المحكمة في عدم معالجتها للبينة المقدمة للطاعنة .
  4. أخطأت المحكمة في اعتبار أن القرار المستأنف لا يقبل الطعن بالاستئناف .
  5. أخطأت المحكمة في اعتبارها أن طلب الادخال موضوع القرار المستأنف في غير محله .
  6. أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها أن الحكم المستأنف باطل بطلاناً مطلقاً لعدم اشتماله على البينات الالزامية .
  7. الحكم المطعون فيه لا يستند الى بينة .
  8. أخطأت المحكمة برد الطلب رقم 83/2014 مع الرسوم والمصاريف .
  9. أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها أن الطاعنة المستدعية المدعى عليها في الدعوى 42/2009 قدمت لائحتها الجوابية .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف  والأتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن و/أو رده والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف والأتعاب .

 

 

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي مفيد محمد عبد الرحيم عيسى كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 42/2009 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليها شركة بنك القاهرة عمان .

          للمطالبة بمبلغ [3957777] دولار أمريكي

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة وفي لائحة الدعوى .

          لدى المباشرة في نظر الدعوى تقدمت الشركة المدعى عليها بالطلب رقم 83/2014 لغايات ادخال كل من :

1- رؤوف محمد عبد الرحيم عيسى

 2- محمد عبد الرحيم عيسى

          أشخاص ثوالث مدعى عليهم في الدعوى الماثلة الا أن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها في الطلب رقم 83/2014 بتاريخ 05/02/2015 المتضمن رد الطلب وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أردني أتعاب محاماة .

          لدى طعن الجهة المستدعية (المدعى عليها) في هذا القرار استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 195/2015 بتاريخ 26/02/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف بعد أن أشارت في مقدمة الحكم أن القرار الصادر برفض طلب الادخال لا يقبل الطعن بالاستئناف .

          وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سالف الاشارة يتصل برفض طلب الادخال الصادر من محكمة أول درجة وأن هكذا قرار لا يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً لأحكام المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقاً لقاعدة أن لا طعن الا بنص .

          وعليه وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمفهومه سالف الذكر لا يقبل الطعن بطريق النقض .

          لذا تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل منوهين الى أن محكمة الاستئناف جانبت الصواب اذ كان عليها أن تقرر عدم قبول الاستئناف  لاتصاله بقررا لا يقبل الطعن بدلاً من رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وعلى نحو جعل مقدمة حكمها تتناقض مع النتيجة وبذات الوقت تقرر المحكمة رفض الطلب بفتح جلسة لغايات الترك المبرئ الى الذمة في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن .

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 03/09/2018