السنة
2023
الرقم
53
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : ر.ي / نابلس

                   وكيلته المحامية : مجد محمود حلبي / نابلس      

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 24/1/2023 تقدمت وكيلة الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 405/2022 الصادر بتاريخ 13/9/2022 والقاضي برد الاستئناف المقدم من قبل الطاعن شكلاً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويشوبه الجهالة وغير معلل تعليلاً كافياً .

2- اخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في قرارها الصادر بتاريخ  13/9/2022 برد الاستئناف شكلاً ، حيث ان الملف الجزائي رقم 3188/2019 قد صدر به قرار غيابي بتاريخ 21/2/2021 وتم تبليغه للطاعن حسب الأصول بتاريخ 12/4/2022 وتم استئناف القرار امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/5/2022 تحت الرقم 405/2022 حسب الأصول وخلال المدة القانونية مما يجعل الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

3- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية جاء في جلسة 13/9/2022 وتم نظر الاستئناف تدقيقاً وهو ما جاء مخالف للتعديل والقرار بقانون الصادر في 9/8/2022 الذي الف كافة التعديلات والغى القرار بقانون الذي يحمل الرقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية حيث ان القرار بقانون الصادر بتاريخ 9/8/2022 قد الف ما قبله من تعديلات لا سيما التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ونظر الاستئناف تدقيقاً وغيرها.

 لهذه الأسباب طلبت وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول .

بتاريخ 7/2/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً وبعطف النظر عن أسباب الطعن فإننا نجد بأن الطعن الماثل قد انصب على قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 13/9/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 405/2022 وان القرار المذكور موضوع الطعن الماثل قد تم الطعن به لدى محكمتنا بموجب الطعن الجزائي رقم 612/2022 والصادر الحكم به بتاريخ 14/11/2022 بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول ، وبالعودة الى الملف الاستئنافي المرقوم أعلاه نجد بأنه قد ورد قرار النقض المشار اليه أعلاه الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتم التأشير عليه من قبلها حسب الأصول بتاريخ 4/12/2022 وتم تعيين موعد جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 29/1/2023 وحيث انه لم يصدر قرار جديد حتى يصار للطعن به مما يجعل الطعن واقعاً على غير ذي محل وبالتالي سابق لاوانه ولا يعدو الطعن تعمداً لتعطيل سير إجراءات الدعوى واطالة امد التقاضي مما لا يستقيم والسلوك المهني والقانوني السليم لمهنة المحاماة .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2023