السنة
2023
الرقم
367
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن: س ة/نابلس

                وكيله المحامي: عنان خضر/نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 6/8/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 812/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في وزن البينة خطأ جسيم، وان الحكم المطعون فيه غير معلل التعليل السليم ويشوبه فساد في الاستدلال واخطأت في نظر الاستئناف تدقيقاً.

 وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 20/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

                                                          المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به حسب الاصول فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

نجد أنه من حق محكمة الاستئناف في قضايا الاستئناف الجنحوية ان تنظر الاستئناف تدقيقاً وهذا الامر متروك للمحكمة تقدره وفق رؤيتها وتدقيقها ولا معقب عليها في ذلك تطبيقاً لنص المادة 3 من القرار بقانون رقم (10) لسنة (2022) حيث نص ( تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الاقل عند النظر في الدعاوى الخصومة والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.، وتنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة وجاهياً او حضورياً ، الا اذا قررت ان تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم ) الحكم قد صدر وجاهياً او حضورياً ويستثنى من ذلك الحكم الغيابي وبالتالي فإن نظر الاستئناف تدقيقاً جاء متفقاً ونص المادة سالفة الذكر، مما يستدعي ذلك رد هذا الشق من اسباب الطعن وعن الشق الاخر وهو ان المحكمة الاستئنافية قد اخطأت في وزن البينة.

وفي ذلك نجد بأن تقدير البينات ووزنها والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع التي لها ان تأخذ بما تقتنع به من ادلة مقدمة اليها ولها ان تطرح منها ما يتطرق اليه الشك في وجدانها عملاً بأحكام المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما انها ناقشت الادلة المقدمة في الدعوى مناقشة سليمة، واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سليماً وعللت وسببت حكمها تعليلاً صحيحاً سليماً.

وحيث ان الحكم محل الطعن قد جاء ناقلاً لمجريات المحاكمة وقد استظهرت المحكمة  في حكمها المطعون فيه اركان وعناصر الجريمة التي ادين بها الطاعن-المتهم- بما يتفق مع الادلة المقدمة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون متفقاً وصحيح القانون وحيث ان  الحكم المطعون فيه قد جاء مشتملاً على كافة مستلزمات الحكم الصحيح سواء من حيث البينة ووزنها ومناقشتها ومن حيث تطبيق القانون عن الواقعة الثابتة لديها وجاء مسبباً تسبيباً كافياً ومعللاً تعليلاً واضحاً فإن اسباب الطعن لا تنال منه مما يستتبع ذلك رد هذه الاسباب.

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2023مربعنص