السنة
2022
الرقم
24
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

     وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطعن الأول رقم 722/2022

الطـــــاعن : ب.ي / جنين 

                   وكيلته المحامية : سائدة دلبح / جنين 

المطعون ضده : الحق العام 

الطعن الثاني رقم 14/2023

الطـــــاعنه : أم.اد / عطارة

                   وكيلها المحامي: فادي مناصره  

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه بك.ي سجل تحت الرقم 722/2022 والثاني من المحكوم عليها ام.ن سجل تحت الرقم 14/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 161/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 722/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على أسباب ظنية لا علل ومخالف لمبدأ تساند الأدلة...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى دونما استعراض او مناقشة لما ورد بمضمون الحكم المستأنف ...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى اعتراف الطاعن ب.ر لدى النيابة العامة وفي افادته التحقيقية دون بيان كافة الظروف المحيطة بها...

4- ان الاعتراف الذي يعتد به ويؤخذ به هو الذي يتم امام المحكمة...

5- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في التطبيق...

6- كان يتم تغيير الهيئة الحاكمة بإستمرار ولم يتم السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة...

- لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 4/1/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً .

- وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 14/2023 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لعدم معالجة البينة ووزنها وزناً سليماً حيث انه لا يوجد أي دليل قاطع يثبت بأن الشخص المتوفي هو المجني عليه...

3- إن محكمة الاستئناف استندت الى اعتراف الطاعنة لغايات الإدانة وان هذ الاعتراف مخالف لاحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ...

4- ان جميع البينات المقدمة مبنية على الشك...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعنة من التهمة المسندة اليها.

- بتاريخ 18/1/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلأً .

- وفي الموضع ، وبالنظر الى طبيعة التهمة التي ادين بها الطاعن ب.ر في الطعن الأول رقم 722/2022 والعقوبة المحكوم بها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة ، فإن الحكم يكون مطعون فيه بحكم القانون ايضاً ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في أسباب الطعنين والطعن بحكم القانون طبقاً لما نصت عليه المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين جميعاً

- نجد ان أسباب الطعنين تتعلق بنفس أسباب الاستئناف وان اختلفت معها من حيث الشكل والترقيم لكنها تتفق معها من حيث الموضوع ، وان محكمة الاستئناف قد اجابت على أسباب الاستئناف وعالجتها بشكل دقيق ومفصل ، وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية.

- كما نجد ان البينة الرئيسية المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على افادة الطاعنين المحكوم عليهما ب.ر و أ.ل التحقيقية المنظمة من قبل الشاهد م.د من مرتب المباحث العامة التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية واقوالهما لدى النيابة العامة .

وفي هذا الخصوص :

نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 م/215 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإثبات واعتماد محكمتي الموضوع البداية والاستئناف عليه في الادانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون ، طالما اعتراف المحكوم عليهما امام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف تم بطوعه واختياره .

- كما نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى ، واخص هذه البينات اعتراف الطاعنين المحكوم عليهما في افادتيهما التحقيقية واقوالهما لدى النيابة العامة والذي جاء صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع متطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدور ش.د مع البينة الفنية المتمثله في الكشف على مسرح الجريمة والكشف الظاهري على جثة المغدور وتشريح الجثة والتقرير الطبي الشرعي وشهادة منظميها الدكتور عب.ن والدكتور س.ر لدى المحكمة حيث تبين من خلال ذلك ان سبب الوفاة ناتجة عن تهتك الدفاع والمجاري التنفسيه العليا نتيجة الاصابة باعيرة نارية بالاضافة الى اصابة القلب والرئتين بجروح طعنيه بأداة حادة وهي الموس ، وتقرير المختبر الجنائي وشهادة منظمه احمد شريم ( ضابط شرطة وخبير فحص اسلحه ) حيث تم تطابق المقذوف الذي تم استخراجه من جسم المغدور مع السلاح المضبوط هذا بالاضافة الى باقي البينات وكافة الضبوط والتقارير والاداتين المستعملتين في القتل ( المسدس ، الموس ) حيث جاء وصف الاصابات التي اوقعها الطاعن المحكوم عليه ب.ر في جسم المغدورمطابقاً للاصابات الموصوفة في التقريرالطبي من حيث المكان والاداتين المستعملتين في القتل وهما المسدس والموس ، وان اعتماد محكمتي الموضوع البداية والاستئناف عليها في تكوين قناعتها واستخلاص الواقعة الجرمية استناداً اليها يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

- وان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة لكل واحد من الطاعنين المحكوم عليهما ب.ر وا.ل على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على هذه الواقعة وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف.

- ونضيف

- ان الافعال المادية التي اقدم عليها الطاعن المحكوم عليه ب.ر بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تدل دلالة اكيده واضحة ان نيته قد اتجهت الى قتل المغدور وازهاق روحه والدليل على ذلك استخدامه الاداتين المستعملتين في القتل وهما المسدس والموس ، ومكان وطبيعة الاصابات التي تعرض لها المغدور حيث كانت في اماكن خطره وقاتله من جسم المغدور شادي عواد .

- ان ما ورد بالتقرير الطبي وشهادة منظميه هو خبرة فنية لا يجوز نقضها الا ببينه فنيه مساويه لها او اقوى منها ، ولا مطعن في ذلك ، حيث تم وصف الاصابات علمياً وفنياً ويقينياً لا شك فيه ولا تخمين لهذا فإن اقوال الدكتور ع.ن والدكتور س.ر لدى المحكمة بوصفهما الاصابات وتحديد سبب الوفاة والاداتين المستعملتين في احداثها بينة مقبوله بهذا الخصوص ، حيث جاءت متفقه ومتساندة مع الحقيقة والواقع والقانون الثابت من خلال باقي البينات .

- ان الثابت من اعتراف الطاعنين المحكوم عليهما ب.ر وا.ل ان المحكوم عليه ب.ر انتوى قتل المغدور ش.د وبتحريض من المحكوم عليها ا.ل لقتل زوجها المغدور بعد الاتفاق بينهما على الزواج بعد تنفيذ عملية القتل ، وتنفيذا لذلك قام بتحضير اداتي الجريمة وهما المسدس والموس واستدرج المغدور ليلة عيد الاضحى المبارك الى منطقة جبلية وعرة تقع غرب بلدة عطارة وتسمى منطقة الخرق راشين موهما اياه بوجود ذهب واثار في المنطقة ، ولدى وصولهما الى المكان اخرج المحكوم عليه ب.ر سلاحه واطلق منه عدة رصاصات عليه حتى وقع ارضاً ، ثم انقض عليه واستل الموس الذي كان بحوزته وقام بطعنه ثلاثة عشر طعنة تركزت على القسم العلوي من جسمه ... مما ادى الى قتله وازهاق روحه

- ذلك ان اهم ركنين في العمد هما التفكير المتروي الهادئ والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير بحيث لا يكون هناك رجعة عنه بعد استقراره في ذهن الجاني ، وان هذين العنصرين متوافران لدى المحكوم عليه ب.ر ، اذ ان الفترة الزمنية اللازمة والسابقة كانت طويلة كما هو وارد في اقوال المحكوم عليهما ب.ر وا.ل وباقي البينات ، وهي كافية لان يحمل المحكوم عليه ب.ر تفكيره ويتدبر عواقب ما هو مقدم عليه ويقبل بالنتائج المترتبة على فعله وقتله له بطريقة تنم عن أعص  اب باردة .

- هذه الافعال الصادرة عن المحكوم عليه ب.ر تدل على ان نية القتل لديه كانت مبيتة وليست آنية بنت لحظتها ، وبذلك فان فعل المحكوم عليه ب.ر يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد طبقا لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات .

- كما نجد ان النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط الطاعنة المحكوم عليها ا.ل بجناية التحريض على القتل العمد حيث اثبتت توافر الوسيلة الثالثة المنصوص عليها في المادة 80/1 من قانون العقوبات وقد توافرت بحقها ايضا شروط التحريض اللازم توافرها وهي ان التحريض كان حاسما وليس مجرد نصيحه او رأي عابر وتوافر لدى المحكوم عليها المحرضة ا.ل الارادة الاثمة والقصد الجرمي ووقوع الجريمة التي جرى التحريض على اقترافها

وبذلك فان اسباب الطعنين مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

  • وحيث ان الحكم المطعون فيه مطعون فيه بحكم القانون قد بين واقعة الدعوى ، ودلل على توافر اركان الجريمتين التي ادين بها الطاعنين ب.ر وا.ل واورد على ثبوتها بحقهما ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق الاصول والقانون ، وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، وان العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها لهاتين الجريمتين ، وعليه يكون الحكم موافقا للاصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق