النص
دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة
الطــــاعــن : م.ر
وكيله المحامي : باسم مسودة -الخليل
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 6/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف الجزائي 401/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً .
- وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن
- لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار قرار بعدم قبول الدعوى الجزائية .
- بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الواردة في المادتين 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
- لهذا تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التامين النقدي واعادة الدعوى لمصدرها لتقوم بدورها باحالتها لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ا.ت