السنة
2022
الرقم
24
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السادة القضاة : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي  

                                        عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة 

الطــــاعــن : م.ر

                   وكيله المحامي : باسم مسودة -الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 6/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف الجزائي 401/2021 والقاضي بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً .
  • وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن
  • لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار قرار بعدم قبول الدعوى الجزائية .
  • بتاريخ 23/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الواردة في المادتين 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
  • لهذا تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التامين النقدي واعادة الدعوى لمصدرها لتقوم بدورها باحالتها لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ا.ت