دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين نزار حجي و بلال ابو الرب
المستدعي : محمد عبدالجواد محمود سلامة / رام الله .
وكيله المحامي : سلامة هلسة / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 414/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/01/2023 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 473/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد في أسباب الطعن ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
07/03/2023