السنة
2023
الرقم
53
تاريخ الفصل
7 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم 

وعضويــة القاضيين السيدين نزار حجي و بلال ابو الرب

المستدعي : محمد عبدالجواد محمود سلامة /  رام الله .

                        وكيله المحامي :  سلامة هلسة / رام الله 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 414/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/01/2023 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 473/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد في أسباب الطعن ما يبرر خروج المحكمة عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 07/03/2023