السنة
2023
الرقم
172
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي  

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري

 

المستدعون : 1- عدنان فايز ذيب كواملة

 2- ماهر فايز ذيب كواملة

 3- شوقية فايز ذيب كواملة

 4- ايمان فايز ذيب كواملة

           بصفتهم من ورثة والدهم المرحوم فايز ذيب كواملة

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسه و/او يزيد دوابشة و/او شيرين ادريس / رام الله

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

 

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1097/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/7/2023 عن محكمة استئناف القدس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 127+304+1452/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية ، بموجب الماده 240 سالفة الإشارة ، وحيث لا نرى ما يبرر الخروج عن الأصل الى الاستثناء .

لـــــــــــــــــــــــذلك

 

                             تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 12/9/2023