دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش وثائر العمري
المستدعون : 1- عدنان فايز ذيب كواملة
2- ماهر فايز ذيب كواملة
3- شوقية فايز ذيب كواملة
4- ايمان فايز ذيب كواملة
بصفتهم من ورثة والدهم المرحوم فايز ذيب كواملة
وكلاؤهم المحامون سلامة هلسه و/او يزيد دوابشة و/او شيرين ادريس / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1097/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/7/2023 عن محكمة استئناف القدس بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 127+304+1452/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية ، بموجب الماده 240 سالفة الإشارة ، وحيث لا نرى ما يبرر الخروج عن الأصل الى الاستثناء .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
12/9/2023