السنة
2019
الرقم
163
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

المستــدعـــي : سعد عرسان ذيب مشاقي / ياصيد - نابلس

           وكيله المحامي: عنان خضر / نابلس 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 640/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/03/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 501/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية ، نرى إعمال حكم المادة 240 سالفة الإشارة .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن 640/ 2019 .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2019