السنة
2019
الرقم
163
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : م.ع / الولجة.

                   وكيله المحامي: خالد زواهرة / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 3/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/1/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 7/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وذلك للسبب الوارد في لائحة الطعن.

-   لهذا السبب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/3/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنثرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سبب الطعن، نجد أن الحكم المستأنف كان قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 21/12/2017 .

-   وان المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت ميعاد تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً أو من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري.

-   ونجد ان تبليغ المستأنف وفق أحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مخالف للاصول والقانون، حيث يجب ان يتم التبليغ بالتعليق والالصاق والنشر في يوم واحد والا اعتبر التبليغ باطلاً.

-   وحيث انه تم تبليغ الطاعن مصطفى وفق احكام المادة 20 المشار اليها اعلاه، حيث تم تبليغه بواسطة التعليق والالصاق بتاريخ 17/5/2018 وبواسطة النشر بتاريخ 27/5/2018 فيكون التبليغ باطلاً ولا يرتب أثراً.

-   وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبار الاستئناف مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها لاستئنافية قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون قراراها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وان سبب الطعن الطعن يرد عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوارق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى. 

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019