السنة
2019
الرقم
28
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: م.خ

                    وكيله المحامي : أحمد العبيدي.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 243/2018 بتاريخ 27/12/2018 والقاضي بتبليغ المستأنف بالنشر والالصاق والتعليق واصدار مذكرة احضار على عنوانه المعروف.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- القرار مخالف للأصول والقانون .

2- القرار غير معلل تعليلاً سليماً.

3- القرار مخالف لكل الاصول القانونية المتبعه نظراً لان للطاعن مكان وعنوان ومعروف وبالامكان تبليغه عليه.

4- اخطأت المحكمة بإصدار مذكرة احضار مع مذكرة التبليغ للتناقض بين ذلك.

5- بالتناوب انه في 27/12/2019 كان موكلي مسافر وكان ذلك اليوم اضراب محامين.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابه العامه بالحكم حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن المحكمة بتبليغ الطاعن بالنشر والالصاق والتعليق وكذلك اصدار مذكرة احضار ولما كانت الماده 346 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض..."

أي ان الاحكام هي التي تقبل الطعن بالنقض.

ولما كان القرار المطعون فيه هو من الاجراءات في المحاكمه وليست من طائفة الاحكام التي تقبل الطعن وبالتالي فإن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن مما يستوجب عدم قبول الطعن.

كما ان الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ (50) دينار تأميناً حتى يتم قبول الطعن وفق احكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

   قراراً صدر تدقيقاً في 17/2/2019