السنة
2019
الرقم
28
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

المستدعـــــــي : ناجح خضر عثمان السيوري / الخليل.

                    وكيله المحامي: سهيل عاشور.

المستدعى ضدهم : 1- سميحه يوسف سليم ابو غليون.

                         2- عزمي سعد زغلول ابو غليون.

                         3- عبد الهادي سعد زغلول ابو غليون.

                         4- عز الدين سعد زغلول ابو غليون.

                         5- زغلول سعد زغلول ابو غليون.

                         6- محمود سعد زغلول ابو غليون.

                         7- عماد سعد زغلول ابو غليون.

                         8- نجيب سعد زغلول.

                         9- بسمه سعد زغلول.

                        10- علا سعد زغلول.

                        11- عليا سعد زغلول ابو غليون.

                         12- ابتسام سعد زغلول.

بصفتهم من ورثة المرحوم سعد زغلول ابو غليون بموجب حجه حصر ارث صادره عن المحكمة    الشرعية في الخليل في 6/1/2016.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 21/01/2019 بهذا الطلب رقم 28/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 107/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 366/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن تخلية المدعى عليه من المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل.

يستند المستدعي إلى القول:

1- أن المستدعي هو الطاعن بالنقض رقم 107/2019.

2- أن الحكم المطعون فيه بالنقض مخالف للقانون.

3- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي أفدح الاضرار.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 107/2019 لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019