السنة
2017
الرقم
77
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
 

المستدعـــــون:

1. حاتم نصوح ابراهيم زيد الكيلاني / نابلس

2. محمد احمد علي احمد / نابلس

3. اكرم عبد الله احمد نخال / نابلس

4. ناصر محمود علي صوالحه / نابلس

       وكيلهم المحامي : مفيد حمودة / رام الله

 

        المستدعى ضده: نقابة مدارس تعليم السواقة ويمثلها قانونا نقيب نقابة مدارس تعليم السواقة قاسم دويكات بالإضافة لوظيفته/نابلس

 

 

الإجراءات

بتاريخ 3/4/2017 قدم المدعون بواسطة وكيلهم هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/03/2017 والقاضي ب " يلتزم كل صاحب مركبة تعليم سياقة مسجلة باسم المدرب او اسم صاحب المدرسة ويمتلكها المدرب دفع مبلغ (700) سبعمائة شيكل عن كل مركبة مسجلة بالمدرسة والنقابة شهرياً بدل انتساب والدفع سلفا أي المبلغ الاجمالي دفع 700 شيكل لكل مركبة".

 

يستند المدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 12/4/2017 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى واجلت الدعوى الى يوم الاثنين تاريخ 8/5/2017.

 

في جلسة 8/5/2017 لم يحضر وكيل المدعين المتفهم موعد الجلسة وأجلت الدعوى الى يوم الاثنين 29/5/2017.

 

في جلسة 29/5/2017 لم يحضر وكيل المدعين المتبلغ موعد جلسة المحاكمة وأجلت الدعوى الى يوم الاثنين 19/6/2017.

 

في جلسة 19/6/2017 لم يحضر وكيل المدعين المتبلغ موعد جلسة المحاكمة وأجلت الدعوى الى يوم الاربعاء 20/9/2017.

 

 

 

في جلسة 20/9/2017 لم يحضر وكيل المدعين المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المدعين موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/9/2017