السنة
2017
الرقم
77
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفة :  أميرة أحمد حسن اللاوي / طولكرم / المستأنفة بالاستئناف رقم 77/2017 المستأنف عليها في الاستئناف رقم 271/2017

                 وكيلها المحامي جاسر خليل

المستأنف عليه:  رشدي محمد صلاح دقة / طولكرم / المستأنف عليه في الاستئناف رقم 77/2017 
                       والمستأنف في الاستئناف رقم 271/2017

                        وكيله المحامي عايد ابو عايد

 

الوقائع والاجراءات

 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي حمل الرقم 77/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 318/2013 والصادر بتاريخ 27/12/2017 والمتضمن الزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 37550 شيكل للمستأنفة مع الرسوم والمصاريف والف شيكل اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 77/2017  في

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب تاريخ العمل والمدة التي عملت بها المدعية لدى المدعى عليه.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في بدل ايام الجمع وبدل الاعياد الدينية والرسمية من تاريخ 25/11/2011 ورد المطالبات عن الفترة السابقة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 271/2017  في

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى لعدم الخصومة ولتناقض البينات المقدمة في الدعوى

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في حرمان المدعى عليه من تقديم بيناته ودفوعه

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في حساب الخدمة والراحة الأسبوعية والاعياد الدينية والاجازات.

 

وبالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 28/2/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا رد الاستئناف رقم 271/2017 وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا ً اعتماد الاستئناف رقم 271/2017 ورد الاستئناف 77/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف الذي يحمل الرقم 77/2017 وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف الذي يحمل الرقم 271/2017 وبعد الرجوع الى البينات والمرافعات والى القرار الصادر بها بتاريخ 27/12/2016 وحيث أن الاستئنافين وردا على ذات القرار الصادر فإن المحكمة سوف تعالج اسباب الاستئنافين دفعة واحدة ونقطة نقطة  و عليه تجد المحكمة : -

بخصوص مدة العمل :

وبالرجوع الى البينة المقدمة  فان الشاهدة سميرة طه تقول : بأنها ، اي الشاهدة ، بدات العمل في عام 2001 او 2002 وان المدعية بدأت العمل من أول ما فتحوا في عام 86 او 87 وانهت العمل في عام 2007 في شهر 1 و ان المدعى عليه اغلق المشغل لمدة سنة او سنة و نصف  وان المدعية عتطلت خلال الفترة المذكورة بطلب من المدعى عليه .

 كما ان الشاهدة عائدة خطيب تقول : بان المدعية عملت لدى المدعى عليه منذ بداية فتح المشغل وبقيت تعمل الى ان خرجت في عام 2006 تقريبا .

.

 اما الشاهد لطيفة خلف فانها : تقول بان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه وانتهى العمل في 2007.

 اما شاهد المدعى عليه فراس دقة فقد شهد بأن مشغل المدعى عليه بدأ العمل في عام  94 وان المدعى عليه لم يكن له معمل قبل ذلك وانما كان يعمل في كراج.

 وعليه وعلى ضوء ما ورد على لسان الشاهد فراس دقة فان المحكمة تقرر اعتماد عام 94 بداية لفتح المشغل وعمل المدعية خاصة وان شاهدتها سميرة قالت عن نفسها : بانها لم تبدأ العمل الا في عام 2002 الانر الذي تقرر معه المحكمة الالتفات عن اقوالها فيما يتعلق بالفترة السابقة.

و عليه فان عام 1994 هو التاريخ الثابت لبدء عمل المدعية لدى المدعى عليه الا انها  تحتسب منذ بداية عام 1994 لان القول المذكور ورد على لسان شاهد المدعى عليه .

 اما بخصوص نهاية العمل وبما ان  الشهادة سميرة قالت بانها انهت في شهر 1 من عام 2007 والشاهدة عائدة قالت بانها انهت العمل سنة 2006 والشاهد فراس دقة قال بانها انهت في العام 2007 فيكون التاريخ الثابت بأن المدعية انهت العمل في بداية عام 2007 وبالتالي يكون الثابت أن المدعية عملت مدة ثلاثة عشر عاما ً.

 وحيث انه يثبت من البينة المقدمة ان المدعى عليه ( المستأنف عليه ) كان قد أغلق محله لمدة سنة وفقا لما  أكدته الشاهدة سميرة من بينة المدعية من جهة قولها بأنه أغلق محله فترة سنة فان المحكمة تقرر خصم هذه السنة من سنوات عملها فيكون الثابت بان المدعية قد عملت لدى المدعى عليه مدة اثنتي عشرة سنة وأيضا من الثابت بانها كانت تتقاضى 50 شيكلا اجراً يومياً.

 

اما القول بانه لم يثبت بان المشغل لم يكن مؤسسة منتظمة فانه غير وارد لان المدعية قدمت ثلاث شاهدات على عملهن و عملها في المشغل و قدم هو الشاهد فراس دقة الامر الذي يؤكد بان العدد كان خمسة عمال و هو العدد الذي يتحقق معه اعتبار المشغل مؤسسة منتظمة.

 

و عليه فإن حقوق المدعية هي :-

 

1.  مبلغ 18000 شيقل عن بدل مكافأة بواقع  12 شهرا عن 12  سنة عمل × 1500 = 18000شيقل.

2.  مبلغ 31200 شيقل عن بدل ايام الجمع (الراحة الاسبوعية) وفق نص المادة 72 من قانون العمل بواقع 12  سنة عمل × 52 يوما في السنة = 624 يوم ( 624 يوم × 50 شيكل في اليوم =  31200) .

3.  مبلغ 6000 شيقل عن بدل الاعياد الدينية والرسمية ( 12 سنة × 10 ايام في السنة = 120 يوم.  120 يوم × 50 شيكل في اليوم = 6000).

4.  مبلغ 2100 شيقل عن بدل الاجازات السنوية مبلغ 2100 شيقل بواقع اجرة 42 يوما لاستحقاقها اجرة 21 يوما في السنة لانها عملت لمدة تزيد على خمس سنوات.

أما بدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي فأنه وبالرجوع الى لوائح الاستئناف المقدمة في الاستئنافين الاول الذي يحمل الرقم 77/2017 والرقم 271/2017 فهما ليسا واردين من اسباب الاستئناف لذا لزم الامر بالتنويه عن ذلك هذا بالاضافة الى انه لم يثبت الفصل التعسفي من البينة المقدمة.

 

أما بخصوص الخصومة

 

فإنه وبالرجوع الى الدعوى الاساس تجد المحكمة أن المدعى عليه كان قد تقدم بطلب متفرع عن الدعوى الاساس لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس يحمل الرقم 183/2013 وكانت المحكمة قد اصدرت قرارها بتاريخ 29/9/2014 ولم يتم استئناف ذلك القرار وفق القانون فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بخصوص ذلك يبقى قائما ً وهو موافق للقانون.

و تشير المحكمة الى انه لا يكفي القول بوجود شركة مساهمة خصوصية للقول بان رفع الدعوى على المدعى عليه يعتبر في غير محله لوجوب رفعها على الشركة .

و تضيف المحكمة ان العبرة للصفة التي كان المدعى عليه يتعامل فيها مع المدعية فان كان قد سجل شركة و لم يتعامل باسم الشركة مع العامل و لم يصرح بصفتها و انما كان هو الظاهر امام العامل فانه لا يصار عندئذ الى القول بان الشركة هي الخصم و انما يبفى الخصم هو الشخص الذي كان يظهر باعتباره صاحب عمل امام العامل.

و حيث ان المستندات المقدمة لاثبات وجود الشركة لم تلامس اي وجود في الواقع يستدل منه بان المدعية كانت تعلم بانها تعمل مع الشركة و ليس مع المدعى عليه فان الدفع المذكور يعتبر غير وارد و تعتبر الخصومة في محلها.

 

اما بخصوص الحرمان من البينة

 

فان المحكمة تجد انه و من جلسة 13/5/2015 ولغاية جلسة 18/10/2016 وهو ممهل لتقديم بينة و بما انه كان قد التمس في كل مرة الامهال لاحضار الشاهد مثنى دقة الامر الذي اجابته المحكمة اليه فان اعتباره مكتفيا بما قدم من بينات يعتبر متفقا و القانون.

وبالرجوع الى الاستئناف  فان المحكمة تجد ان المدعى عليه لم يتمسك بتقديم البينة ،  وانما قام بانكار لائحة الاستئناف وترافع حسب الاصول الامر الذي يستوجب رد هذا السبب .

لذلك

تقرر المحكمة وسندا ً للمادة 223 أصول محاكمات مدنية وتجارية واستنادا ً لتحليل المحكمة السابق تقرر قبول الاستئناف رقم 77/2017 موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف لصبح الحكم للمستأنفة أميرة أحمد حسين اللاوي على المستأنف عليه رشدي محمد صلاح دقة بأن يدفع مبلغ 56.600 شيكل وتضمين المستأنف عليه ( المدعي عليه ) الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن  وافهم في 11/4/2017.

 

 

القاضي                                              القاضي                                            رئيس الهيئة