السنة
2017
الرقم
77
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني ، بسام الحجاوي، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــن : شركة مجموعة الامير العقارية الإستثماريه

                     وكيلها المحامي : عصام رجب التميمي  / الخليل.

المطعون ضدها : شركة بال يلو بيجز للدعايه والنشر المساهمه الخصوصيه

                      وكيلاها المحاميان : عمران محفوظ و/او شاكر دار علي / الخليل .

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/12/2016 في الطعن رقم 430/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً ومخالفاً للقانون.

2- بما ان الخصومه من النظام فإن الطاعنه تبديه أمام محكمة النقض.

3- ان الحكم المطعون فيه يضر بالطاعن.

4- لم تثبت المطعون ضدها ولم تقدم أية اوراق تتعلق بأن شركة البلاط هي شركة تابعه لشركة الامير العقارية.

5- لقد اوضحت الشركة بأنه لم يتم التعاقد مع الممثل القانوني.

6- و/او وهذا ما هو واضح فيما اسمته الشركه بأن الممثل القانوني الذي وقع العقد هو زين الدين عابد والتي لم تحضر أي ورقة تثبت علاقته بالشركه.

7- لقد وقعت المحكمة في خطأ قانوني ذلك ان محكمة الاستئناف بهيئتها السابقه قد طلبت بتزويد المحكمة لكتاب من وزارة الاقتصاد الوطني بالمفوض بالتوقيع.

8- ولقد جاء الرد بأن المفوض بالتوقيع الياس شاكر عيد طه وزين الدين عابد عبد الهادي وعبد الوهاب شفيق عمر غيث أي اثنين من الشركاء مجتمعين.

9- و/او ان من قام بإبرام العقد مع المستدعى ضدها هو زين الدين عابد عبد الهادي منفرداً.

وطلب وكيل الشركة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني برد الدعوى.

لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 29/1/2017.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة بال يلو بيجز للدعايه والنشر المساهمه الخصوصيه المحدوده كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 138/2014 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة مجموعة الامير العقاريه الاستثماريه لمطالبتها بمبلغ 3716 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان تم استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماه.

          لدى طعن الشركه المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 430/2015 بتاريخ 12/12/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 9/1/2017.

          ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتعلقه بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها وهذا ما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

          وبالتالي وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافيه نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عز الدين شاهين ، موسى سياعره ، جهاد شراونه وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسة الى يوم 30/10/2016 لأغراض التدقيق واصدار الحكم.

          وفي الجلسة المنعقده في 30/10/2016 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده منذر دعنا ، موسى سباعره ، ماجد مشارقه حيث حل القاضيين منذر دعنا وماجد مشارقه محل القاضيين عز الدين شاهين وجهاد شراونه وبأن الهيئه الجديده وبعد ان قررت تبليغ وكيل المستانف عليها لموعد الجلسة القادم في 12/12/2016 اعلنت ختام المحاكمه واصدرت حكماً من لدنها محل الطعن الماثل.

          وحيث ترى محكمة النقض ان الهيئه الجديده التي اصدرت حكمها محل الطعن الماثل قد جانبت الصواب من ناحيتين

الناحيه الاولى انها لم تستمع الى المرافعات الختاميه خلافاً لاحكام الماده 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الناحيه الثانيه أنها لم تتداول فيما بينها خلافاً لاحكام الماده 169 من القانون المذكور التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركو في المداوله .

وحيث ان مخالفة احكام المادتين 170 و 169 من القانون المذكور المشتملتين على قاعده آمره ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان.

          وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى سماع المرافعات وبالتالي المداوله حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً في  17/2/2019