السنة
2021
الرقم
760
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطــاعـــن : علي محمد إبراهيم مرعي /جنين بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة المرحوم نادر محمد علي إبراهيم مرعي المذكورين ادناه :-

1 ) عائشه محمد إبراهيم أبو حسن

2) سميره محمد إبراهيم مرعي

3) خيريه محمد إبراهيم مرعي

4) مريم محمد إبراهيم مرعي

5) عزمي محمد إبراهيم مرعي

6) مصطفى محمد إبراهيم مرعي

7) احمد محمد إبراهيم مرعي

8) فتحيه محمد إبراهيم عوده

9) لطفيه محمد إبراهيم سوقي

10) سنابل عصام إبراهيم مرعي

11) ماسه نادر محمد مرعي / بواسطة والدتها الوصيه عليها بموجب حجة وحصر الإرث والوكالات المقدمه بالدعوى

وكيلهم المحاميان باسمه عيسى و/او مهند عيسى / بيت لحم

المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتأمين / رام الله

                      وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدمت الجهه الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 10/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/10/2021 في الاستئنافين المدنيين رقمي 74/2021 و 75/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا في حدود الأسباب المشار اليها وتعديل الحكم لمستأنف والزام الجهه المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين بأن تدفع للمدعين مبلغ (1742) دينار و (253131) شيكل على النحو الاتي :-

1 - الزوجه سنابل (84377) شيكل           2 - الابنه ماسه (84377) شيكل .

3 - حصة البيت (84377) شيكل             4 - الأخ علي 268 دينار + 12000 شيكل .

5 - عزمي (268) دينار                        6 - مصطفى (268) دينار .

7 - احمد (268) دينار                          8 - فتحيه (134) دينار .

9 - سميره (134) دينار                       10 - لطيفه ( 134) دينار .

11 - عائشه (134) دينار                     12 - مريم (134) دينار .

والزام الجهه المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وإعطاء حصة البيت للزوجه سنابل على ان يودع المبلغ الخاص بالقاصر ماسه في احد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1 ) الحكم المطعون فيه يكتنفه عيب القصور ومشوب بعيب عدم السير على هدي حكم محكمة النقض رقم 311/2017 و 316/2017 وقد جاء الحكم متناقض مع بعضه البعض ويكتنفه عيب الغموض والتناقض والاستدلال وقد جاء الحكم غير معلل تعليلا سليما .

2) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون بخصوص الدخل المعتمد والعمل الإضافي وبخصوص قيام الموظف بعمل اخر إضافي الى جانب عمله الوظيفي وكان على المحكمه اعتماد الدخلين وقد جاء الحكم مخالف في تفسيره وتأويله فيما يتعلق بالاقتطاعات والخصومات الوارده على دخل المرحوم من عمله كموظف حكومي .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اجراء العمليه الحسابيه لمستحقات الجهه الطاعنه حسب الأصول والقانون .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه سندا للامر 980

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين وفق ما جاء في لائحة الدعوى بالاضافه الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 14/11/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعين (الطاعنين) اقاموا في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 334/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبه بتعويضات ناتجه عن حادث طرق (وفاه) بمبلغ وقدره (3384831) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2016 القاضي بالحكم للمدعين بمبلغ (486760) شيكل وفقا للتفصيل أعلاه وعلى ان تصرف حصة البيت للمدعيه سنابل وعلى ان يتم إيداع حصة المدعيه ماسه في احد البنوك العامله في فلسطين بمعرفة المحكمه الشرعيه مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل طرفى النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 458/2016 و 475/2016 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 4/1/2017 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (676926) شيكل ومبلغ (1742) دينار اردني وفقا للتفصيل الوارد في الحكم .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 311/2017 و316/2017 وبتاريخ 23/9/2020 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف بهيئه غير تلك التي أصدرت الحكم لإجراء المقتضى في ضوء ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه .

بعد إعادة القضيه الى المحكمه الاستئنافيه أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2021 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يلق قبولا لدى المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

ابتداءا  نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام توجب على المحكمه التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت احد الخصوم على ذكرها .

وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى امام محكمة الاستئناف نجد انه في جلسة 15/6/2021 استمعت الهيئه الحاكمه المشكله من الساده القضاه موسى سياعره ورائد زيدات وعيسى اجبور الى المرافعات الختاميه وتم حجز الاستئناف للتدقيق وإعطاء القرار .

وفي جلسة 5/10/2021 تبدلت الهيئه الحاكمه بهيئه أخرى وهي الجلسه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض والتي تضم الساده القضاه موسى سياعره ورائد زيدات وجهاد شراونه .

وحيث تبين ان الهيئه الحاكمه الجديده مصدرة الحكم المطعون فيه لم تستمع الى المرافعات الختاميه واصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/10/2021 الامر الذي يشكل مخالفه صريحه لنص الماده 170 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه .

ولما كانت المداوله في الاحكام سريه بين القضاه الذين استمعوا الى المرافعات الختاميه وإلا فإن الحكم المطعون فيه باطلا وحيث ان الامر يتعلق بالنظام العام فقد أبطل الحكم بقوة القانون لمخالفته احكام المادتين 167 و 169 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 مما يتعين معه والحالة هذه عدم البحث في أسباب الطعن الموضوعيه .

لـــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمه نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الأوراق للمحكمه التي أصدرت الحكم لتحكم بها من جديد بهيئه مغايره .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2023