السنة
2018
الرقم
813
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد الحاج ياسين

وعضوية القضاة السادة : فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي .

الطــــاعـــــنة : داليا محمود شنتير - طولكرم

                  وكيلها المحامي محمد شديد - طولكرم

المطعـــون ضدهما: 1. مفيد جمال مفيد شنتير - طولكرم

2. ماسة جمال مفيد شنتير بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة لورثة وتركة المرحوم جمال مفيد شنتير - طولكرم

   وكلاؤهما المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب - طولكرم 

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 3/5/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/3/2018 في الاستئناف المدني رقم 83/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستانف ، والحكم برد الدعوى الاساس رقم 171/2013 بداية طولكرم ، وتضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمقدار (1500 ) دينار اردني .

يستند الطعن لما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض كونه جاء نتيجة فهم خاطيء لحكم النقض الذي قضى بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالاجراءات للفصل بالدعوى من النقطة التي انتهت اليها قبل الحكم بترك الدعوى ، واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، حيث كان على محكمة الاستئناف تكليف الطاعن بالذات للمثول امامها لترك الدعوى تركاً غير مبريء للذمة ، وحيث لم تفعل فيغدو الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض والالغاء .
  2. الحكم المطعون فيه مستوجب للنقض ، لعدم قيام المحكمة مصدرته بفتح باب المرافعات لانتداب خبير اخر غير الذي انتدبته المحكمة ، حيث ان تقريره المبرز م/2 معيب ، وتوصل الى نتيجة مخالفة لحقيقة الشيك م/1 ، كون التوقيع عليه صحيح .

وفي النتيجة التمست الطاعنة نظر الطعن مرافعة ، ومن بعد ذلك قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . ( كما ورد في لائحة الطعن ) .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقررقبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعلى ما تنبيء عنه الاوراق ، ان الطاعنة اقامت ضد المطعون عليهما الدعوى المدنية رقم 171/2013 لدى محكمة بداية طولكرم ، موضوعها المطالبة بمبلغ مليونا شيكل بموجب شيك مسحوب على بنك الاردن والخليج مستحق بتاريخ 28/5/2013 موقع من مورث المدعى عليهما المدعو جمال الشنتير ، باشرت المحكمة نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بقبول طلب المدعية بترك الدعوى .

الامر الذي لم يرتضيه المطعون ضدهما فطعنا به لدى محكمة الاستئناف التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف ، لم يرتض المدعى عليهما بهذا الحكم ، فطعنا به بموجب الطعن المدني رقم 1131/2015 الذي في نتيجته قضى بنقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالاجراءات للفصل بالدعوى من النقطة التي انتهت اليها قبل الحكم بترك الدعوى ، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

وسيراً على هدى حكم النقض المذكور اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والحكم برد الدعوى الاساس ، وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بمقدار (1500 ) دينار اردني ، لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فتقدمت بهذا الطعن للسببين اللذان اوردناهما انفاً .

وبمعزل عن اسباب الطعن الماثل نجد ان حيثيات حكم النقض رقم 1331/2015 الصادر عن الهيئة السابقة لهذه المحكمة بتاريخ 14/12/2017 ، قد تضمن مايلي ( تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالاجراءات للفصل بالدعوى من النقطة التي انتهت اليها قبل الحكم بترك الدعوى واصدار القرار المتفق واحكام القانون على ان تنظر من هيئة مغايرة ) .

وعليه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف ، واحالت الدعوى الى المحكمة التي اصدرته بتعليمات محددة فانه يتحتم على المحكمة الاخيرة ان تتبع الحكم الناقض في المسالة القانونية التي فصل فيها ، اذ المقصود بالمسالة القانونية في هذا المجال ، الواقعة التي تكون قد طرحت امام محكمة النقض وادلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، مما يحوز حكمها في هذا الخصوص حجة الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون حكمت فيه ، ومن هذا المنطلق يمتنع على المحكمة المحال اليها عند اعادة نظرها الدعوى ان تمس هذه الحجية ، ويتعين عليها ان تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما اشار اليه الحكم الناقض .

ولما كانت محكمة النقض اعادت الاوراق الى مصدرها ( الاستئناف ) للفصل بالدعوى من النقطة التي انتهت اليها قبل الحكم بترك الدعوى ولما كان الحكم بترك الدعوى الذي سبقه قرار بفتح باب المرافعات حصل ذلك كله امام محكمة اول درجة ، مما يعني ويدلل ان محكمة اول درجة قبل ذلك الاجراء لم تكن بحثت البينة المقدمة امامها ولم تقم بوزنها والتقرير فيها ، مما جعل من محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها على الدعوى ولم تقل كلمتها فيها ، مما يترتب على محكمة الاستئناف اعادة الاوراق لها ( لمحكمة اول درجة ) 

لذلك

نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض رقم 1131/2015 بالاعادة الى محكمة اول درجة اصولاً

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021