السنة
2018
الرقم
1825
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــــاعــن : علي عبد الله مصطفى أبو فارة/ صوريف - الخليل

وكيله المحامي طاهر أبو فارة / الخليل

المطعـــون ضدهما: 1- محمود عبد الفتاح اصبيح الهور/ صوريف- الخليل

                         2- ابراهيم محمد ابراهيم حيح/ صوريف- الخليل

وكيلهما المحامي حامد غنيمات/ الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/11/2018عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 842/2016 و868/2016القاضي:" بقبول الاستئناف رقم 842/2016 موضوعا  وبإلغاء الحكم المستأنف، والحكم برد الدعوى المدنية رقم 488/2013 بداية الخليل، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر أوراق الدعوى ، اقام المدعي "الطاعن" الدعوى المدنية رقم 488/2013 امام محكمة بداية الخليل ، ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 103200 شيقل، على سند أن المدعي عمل لدى المدعى عليهما على سيارة عمومي على خط الخليل - اريحا - الجسر منذ 1/2/2006 حتى 1/6/2013 بأجرة اسبوعية 600 شيقل اسبوعيا، وأنه نتيجة فصل المدعي من عمله، طالب بمجموع البدلات الوارد وصفها في البند 4 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريح 16/11/2016:" بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 16400 شيقل للمدعي، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة".

لم يرتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعي ، فبادروا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس، بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 868/2016 و842/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/5/2017:" برد الاستئناف رقم 842/2016 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 868/2016 موضوعا والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 55400 شيقل للمدعي، مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليهما، فبادرا للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1154/2017 بحيث قضت الهيئة السابقة لهذه المحكمة بتاريخ 18/4/2018:" بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها للعمل بمقتضى الحكم الناقض".

بتاريخ 7/11/2018 وبعد أن قررت محكمة الاستئناف السير على هدى الحكم الناقض قضت:" برد الدعوى المدنية رقم 488/2013 وفق ما هو مفصل أعلاه محل الحكم الطعين الماثل".

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن من اسباب، ولما كان السبب الثالث قد عاب على الحكم الطعين بأنه صدر بصورة مخالفة للحكم الناقض رقم 1154/2017 ، الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 31/5/2017، على أسباب واضحة ومحددة بأنها نقضت الحكم على أساس:" أن القول بأن المركبة مسجلة باسم المدعى عليه الثاني وهو مالكها، وبالتالي لم يكن المدعي شريكا بها بل هو عامل، وفي ذات الوقت الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل يعني نقض قولها الاول بأن الشراكة لا تثبت إلا بالبينة الخطية حينما اعتبرت أن المدعى عليه الاول شريك للمدعى عليه الثاني بالمركبة رغم عدم وجود اسم له كمالك في رخصتها.... مما تعتبر النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف غير مرتبطة بأسبابه القانونية والواقعية ولم يؤسس على سند صحيح....وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت بأن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة عمل وأنها حكمت للمدعي أكثر مما طلبه المدعي ....ومع مراعاة ما ورد أعلاه وعلى فرض أنها توصلت الى أن طبيعة العمل بين المدعي والمدعى عليهما هي علاقة عمل فالحكم الطعين قضى ببدل مجموع 52 يوم جمعة في السنة في حين أن المدعي في لائحة دعواه طالب ببدل 48 يوم جمعة في السنة، والبينة المقدمة من أقوال شهود المدعي افادت بأنه كان يعمل أغلب ايام الجمع، مما يفيد أن النتيجة التي خلصت إليها المحكمة بهذا الخصوص لا تتوافق مع أقوال الشهود...

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن عدم اتباع محكمة الاستئناف تعليمات وتوجيهات الحكم الناقض بالشأن الذي نُقض فيه الحكم الطعين، أثره عجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع اكتفاء الحكم المطعون فيه، الذي قضى برد الدعوى الاساس، فيما قضى به الحكم الناقض من أحقية المطعون ضده في اقتضاء حقه، لكن ضمن ضوابط الحكم الناقض، وبالتالي يستدعي الإشارة في هذا المقام، إلى أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على الواقع المطروح عليها، وإذا خالفت الحكم الناقض فإنها تكون مرتكبة خطئا جسيما يترتب عليه إبطال الحكم المطعون فيه، وفق حكم المادة 236/4 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت :" على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا لينال من الحكم الطعين بالقبول.

لـــــــــــهذه الاسبـــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، دون الحاجة للبحث في باقي اسباب الطعن، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض الصادر بتاريخ 18/4/2018، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 03/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف