السنة
2020
الرقم
655
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي ، فواز عطية

 

الطــاعـــــــــن : لؤي يحيى أحمد نعيرات/ ميثلون-جنين.

                  وكيلاه المحاميان : أحمد سميح ياسين و/أو ليلى طالب/ جنين .                    

المطعـــون ضده: محمود محمد عبد اللطيف براهمة/ جنين.

                      وكيله المحامي : إبراهيم عمرية / جنين.

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/06/2020عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني رقم 40/2020 القاضي:" برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم أو المصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ، مستوفياً لشرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائرالأوراق، تقدم المدعي"الطاعن" ضد المدعى عليه "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 521/2016، أمام محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ 20000 شيقل، على سند من القول أن المدعى عليه باع المدعي سيارة، وتبين بعد الشراء بأن السيارة مقصوصة، ولم يخبر البائع ذلك للمدعي ، وأنه دفع للمدعى عليه مبلغ 14000 شيقل نقداً ثمن السيارة، فضلاً عنه قيامه بتركيب محرك بقيمة 2000 شيقل وتكلف كذلك ببدل دهان السيارة بمبلغ 2000 شيقل وكماليات ومصاريف إضافية بقيمة 2000 شيقل، وأنه بعدما اكتشف "المدعي" العيب في المبيع طالب المدعى عليه بإعادة السيارة للمدعى عليه، وعلى أن يقوم الاخيربرد المبالغ التي دفعها وأنفقها المدعي على السيارة.

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، أبدى من خلالها بأن الدعوى واجبة الرد للتقادم المسقط، وللجهالة الفاحشة في وكالة المدعي، وأنه لا خصومة بين المدعي والمدعى عليه، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 13/01/2020:" برد دعوى المدعي، وتضمينه الرسوم والمصاريف و50 دينار أرني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه إستئنافاً أمام محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف المدني رقم 40/2020، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 17/06/2020 قضت المحكمة:" برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.....".

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولاً إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق أحكام قانون المرور على وقائع الدعوى، ودون أن تلتفت إلى أقوال الشهود ووزن البينات بما يفيد أنها تخلت عن دورها المنوط بها بحكم المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية وتعديلاته، حيث أصيب حكمها بالقصور في التعليل والتسبيب.

في ذلك نرى، وبعد الإطلاع على واقعات الحكم الطعين، ولما خلُصت محكمة الدرجة الثانية إلى أن :" (التكييف القانوني لواقع الدعوى يتعلق بفسخ عقد بيع سيارة واسترداد مبلغ مالي.... على أن اثبات هذه الدعوى يحتاج إلى وجود تعاقد وبيان أسباب الفسخ....ولما كان المستأنف لم يقدم أية بينة قانونية يثبت من خلالها عدم إمكانية تسجيل المركبة في الموقع الرسمي باسمه لوجود خلل أو عيب فيها منعه من ذلك...والبينة الشفوية المقدمة في الدعوى لا يمكن الركون إليها، لأن الامر يتعلق بإجراءات قانونية نص عليها قانون المرور في المادة 18/2 منه بالقول:" إذا قبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قيد يمنع نقل ملكية المركبة فيتم تحصيل رسوم نقل الملكية المقررة وإصدار رخصة باسم المالك"....ودون البحث في أقوال الشهود فالمستأنف أخفق في اثبات وجود أي قيد أو عيب فني في المركبة منعه من تسجيلها... بوجود وكالة خاصة(المبرز م/1) من مالك المركبة تخول الوكيل مراجعة كافة الدوائر الرسمية لتسجياها باسم المشتري...مما تعتبر أسباب الاستئناف غير واردة...").

وفي ذلك نرى أن المطالبة استندت لوجود عيب خفي يتعلق بقص السيارة، ولما كان المتبع في عقود البيع كأصل عام أن يكون المبيع خالياً من العيوب، لكن هناك أمورا واقعية تفرض على المشتري قيامه بالمعاينة والفحص، فضلا عن التحقق فيما إذا كان المشتري على علم مسبق بهذا العيب وفيما إذا كان العيب محل اعتبار في تقدير الثمن، والفترة الزمنية بين حيازة المبيع واكتشاف العيب.

ولما كان على محكمة الموضوع أخذ ذلك بعين الإعتبار ما كان عليها أن تتعجل في إصدار حكمها ، دون الاخذ بعين الاعتبار للوقائع التي أدلى بها شهود طرفي النزاع التي من خلال أقوالهم يمكن بناء معايير إضافية لصحة قبول الدعوى من عدمه، وبالتالي عدم تثبتها من قيام المدعي في اثبات العيب الجوهري في المبيع ببينة قانونية يمكن التعويل عليها في الحكم القضائي، على أساس أن الحكم القضائي يجب أن يظهرعدالة المحكمة نتيجة الفهم السائغ لجميع جوانب النزاع المعروض بما يبث الطمأنينة للخصوم.

وبناء على ذلك، اختزال المحكمة مصدرة الحكم الطعين جميع وقائع النزاع بتطبيق المادة 18/2 من قانون المرور المذكور، دون تبيان معايير الفسخ التي اشرنا اليها سالفاً، جميع ذلك يجعل من حكمها مشوبا بقصور التعليل والتسبيب موجبا لنقضه.

لــــــــــــهــــذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وبالنتيجة تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/01/2023