السنة
2023
الرقم
26
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وشادي حوشية

 

الطاعن: إياد أحمد مصطفى حبش/نابلس

       وكيله المحامي: صالح صالح/نابلس.

المطعون ضده: أحمد وحيد عبد اللطيف مصري/سلفيت.

       وكيلاه المحاميان: وجدي عامر وشمس الدين سلامة/سلفيت.

الوقــــائــــع والإجــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 20/12/2021، القاضي بقبول الاستئناف رقم 275/2017 وإلغاء القرار المستأنف وإلزام المستأنف ضده (المدعى عليه) بدفع مبلغ (30500) شيكل لصالح المدعي تضمينه المستأنفين الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في استنادها في الحكم الصادر عن الملف الجزائي المبرز واخذت منه ما سببت به حكمها ضاربة عرض الحيط البينة التي تم تقديمها في مواجهة الخصوم وبالتالي فإن تسبيبها للحكم باطل ولا يستند الى أساس قانوني.
  2. أخطأت المحكمة في مبدأ تفسير العقود واعتبرت ان الأقوال الواردة في الملف الجزائي المبرز س/3 بمثابة عقد بين طرفين مع العلم أنه لا يوجد اية اتفاقية تثبت علاقة الطاعن بالمطعون ضده.
  3. خالفت محكمة الاستئناف مبدأ قوة البينة الخطية على البينة الشفوية واتخذت من البينة الشفوية دليلاً لتفنيد البينة الخطية واعتمدت على أقوال سراب لإثبات علاقة المديونية.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان المدعي اثبت عناصر دعواه طالما ان المدعي لم يبين نوع السيارة التي ادعى باستبدالها بالسيارة موضوع الدعوى ولم يقدم أي بينة على فرق السعر الذي يدعيه ولم يستطيع اثبات عنصر الغش من قبل المدعى عليه.
  5. حكم محكمة الاستئناف مشوب بفساد في الاستدلال وفساد في النتيجة التي توصلت اليها وحكمت بما يجاوز طلبات الخصوم عندما حكمت للمدعي بمبلغ (30500) رغم أنه يطالب بمبلغ (45000) ألف شيكل.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المركبة رقم (716690) مزورة من قبل الطاعن واسندت العيب في المركبة الى الطاعن وحملته مسؤولية العيب الخفي ولم تتحقق محكمة الاستئناف من ان المركبة قد يكون من قام بتزويرها المستأنف،
  7. أخطأت محكمة الاستئناف بما حكمت به للمستأنف وتجاهلت المركبة التي بحوزته.
  8. لم تتطرق ولم تطبق محكمة الاستئناف شروط العيب الواردة في المجلة ولم تستعرض شروط العيب ومدى انطباقها على وقائع الدعوى.
  9. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتجاهلت الوقائع الثابتة بمستندات رسمية والتي اثبتت علاقة المدعي المطعون ضده بصاحب المركبة المدعى تزويرها.
  10. أخطأت محكمة الاستئناف في تقديرها لقيمة الدعوى وقيمة المركبة.
  11. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير عقد البيع للمركبات رغم عدم وجود عقد ولو كان موجود فإنه باطل ولا ينتج أي أثر.
  12. لم تتطرق محكمة الاستئناف الى الجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى من حيث نوع المركبة الأخرى وقيمتها وتاريخ التزوير ومتى تم اكتشافه.
  13. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون وتطبيقه حيث ان القرار الجزائي أعلن براءة الطاعن فكيف للمحكمة أن تربط المدعى عليه الطاعن بالعيب الخفي في المركبة وتحمله مسؤولية عن فعل لم يرتكبه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى الصلحية.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المـــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشرائطه الشكلية، لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ولما كانت وقائع الدعوى تتخلص بأن المدعي في الدعوى الأساس المطعون ضده أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) لمطالبته بالمبلغ الوارد بها وذلك بادعائه بأنه قام باستبدال سيارة يملكها بسيارة أخرى من المدعى عليه ودفع زيادة على مركبته مبلغ(500) شيكل وادعى أن المركبة التي أخذها مقابل مركبته تبين أنها معيبة ولا يمكن تسجيلها ويمنع سيرها على الشارع للتزوير الحاصل في رقم الشاصي، رد المدعى عليه بلائحة دفاعية أقر فيها بعملية المبادلة إلا أنه أنكر أنه يعلم أن المركبة مزورة أوانه قام بذلك بعد أن استمعت محكمة الصلح الى بينات الطرفين قضت برد دعوى المدعي الأمر الذي لم يقبل به الأخير فطعن بحكمها استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 275/2017 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بدورها استمعت لأقوال طرفي الخصومة ومن ثم قضت برد الاستئناف الأمر الذي لم يرق للمستأنف فبادر للطعن به بموجب الطعن رقم 1869/2018 التي اعادت الدعوى الى المحكمة الاستئنافية لخلل اجرائي أدى الى بطلان الحكم المطعون به امامها وبعد أن وضعت المحكمة الاستئنافية يدها على الدعوى أصدرت حكمها المطعون به في الطعن الماثل والقاضي بالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ثلاثون والفا وخمسماية شيكل، لم يقبل المستأنف عليه بما حكم عليه به فتقدم بطعنه هذا للأسباب التي وردت في لائحة الطعن والتي اتينا على ذكرها استهلالاً.

وبالعودة الى أسباب الطعن ولما كانت مجتمعة تتمحور حول نقطة واحدة وتتصل ببعضها اتصالاً لا يمكن معالجة كل سبب على حده رأينا أن نرد عليها ونعالجها كجملة واحدة.

وبهذا نبدي أن عملية مبادلة مركبة المدعي بمركبة من المدعى عليه ودفعه مبلغ خمسماية شيكل زيادة على مركبته أمر ثابت بموجب الإقرار الصادر عن المدعى عليه في اللائحة الجوابية المقدمة منه وأن إنكاره لباقي الوقائع لا ينصرف الى ما بدر منه من إقرار ولما كان الاقرار حجة على المقر لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم وجود عقد خطي أو أن المدعي لم يستطيع إثبات العلاقة بين طرفي الدعوى هذا من ناحية ومن ناحية الجهالة في الدعوى وطالما ان موضوعها المطالبة بمبلغ وبين المدعي أن أساس المدعى به ناتج عن مبادلة مركبته بمركبة المدعى عليه ولما أقر المدعى عليه بوقوع المبادلة فإن عدم ذكر أوصاف المركبة التي سلمها المدعي للمدعى عليه لا يعد جهالة في الدعوى أثرها عدم قبولها ناهيك أن الجهالة التي يتمسك بها الطاعن أصبحت معلومة من خلال البينات المقدمة في الدعوى.

ومن ناحية توافر مسؤولية المدعى عليه (الطاعن) عن العيب وحقيقة وجود هذا العيب وبمراجعة البينات تبين أنها أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المركبة التي اشتراها المدعي من المدعى عليه معيبة من خلال تزوير رقم الشاصي وأنه لا يمكن تسجيلها لدى دائرة السير المختصة وأنها تباع لغاية بيعها  قطع كما ثبت أيضاً أن المدعى عليه ليس هو من قام بالتزوير إلا أنه يعلم أن المركبة لا تصلح للسير على الشارع وأنه اشتراها لغايات بيعها قطع وذلك من خلال أقوال من باعه المركبة، ولما كان العيب يمنح المشتري الذي علم به بعد الشراء الخيار بين الإمساك والفسخ سواء علم البائع بالعيب فكتمه  او لم يعلم به أصلاً إذ أن الأصل أن يعلم البائع المشتري بعيب المبيع منوهين الى وصول المحكمة الاستئنافية الى تلك الحقائق من خلال الافادات المعطاة من قبل المتهمين في القضية الجزائية المبرزة في الدعوى ولا يعد خروجا على البينات المقدمة فيها كون أن أوراق الدعوى الجزائية هي من ضمن البينات ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرها ووزنها واستخلاص السائغ منها وإزاء هذا الذي بيناه يتبقى ما تظلم منه الطاعن وهو المبلغ المحكوم به عليه وباطلاعنا على الأوراق المتصلة بذلك يتبين وفق ما جاء على لسان المدعي باستجوابه أن المركبة المعيبة بقيت بحوزته ولم يسلمها للمدعى عليه لعدم قبول الأخير بذلك، ولما كانت المركبة المزورة لها ثمن يقدر من قبل الخبراء وبما انه ثبت أنها بقيت بحوزته فإن ثمنها بالعيب الموجود بها يتوجب انقاصه من المبلغ المحكوم به على المدعى عليه ولما ولم تنتبه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لهذا الأمر فإن سبب الطعن المتصل بذلك يعيب حكمها ويجرحه.    

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في جزئية قيمة المبلغ المحكوم به فقط وإعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للوقوف على ثمن المركبة المعيبة التي بقيت بحوزة المدعي وانقاص ثمنها من المبلغ المحكوم به، وتضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2023.

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر