السنة
2019
الرقم
549
تاريخ الفصل
7 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين وعبد الكريم حنون و فواز عطية ومحمود جاموس.

 

الطــــاعـــــة: شركة التأمين الوطنية م.ع/ رام الله

                   وكيلها المحامي أيمن خنفر/ نابلس                           

المطعـــون ضده: ياسر حسن محمد فشافشة بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه نورس فشافشة/ جنين

                      وكيله المحامي محمد أبو عون/ جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 1/4/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2019عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1569/2018 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل المبلغ المحكوم به ليكون 85253 شيقل ومبلغ 1000 دينار ومبلغ 7500 شيقل المحكوم فيه امام محكمة أول درجة مع الاتعاب بمقدار 100 دينار".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدم ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 324/2016 امام محكمة بداية جنين، ضد المدعى عليها "الطاعنة" موضوعها المطالبة بتعويضات مالية ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 178607 شيقل، على سند من القول أن القاصر نورس من مواليد 2004، وبتاريخ 9/2/2015 أصيب بحادث طرق في منطقة جبع الحارة الشرقية اثناء عبوره الشارع، إذ صدمته المركبة نوع سكودا رقم 7610694 مؤمنة لدى المدعى عليها، بموجب بوليصة تأمين تحمل الرقم 50/91543، ونتيجة الحادث تعرض لعدة اصابات في جسده ورد وصفها في البند 3 من لائحة الدعوى واحتصل على تقرير طبي يفيد بنسبة العجز المقدرة 10% مع فترة تعطيل 3 أشهر، وأنه نتيجة علاج المصاب اضطر والد المصاب مرافقة ابنه خلال فترة التعطل، بحيث كان دخله الشهري 6000 شيقل، مما طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 8 من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 25/11/2018:" بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه نورس مبلغ 36845 شيقل و1000 دينار أردني والرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 4000 شيقل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا حتى السداد التام".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1569/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 28/2/2019:" بقبول الاستئناف موضوعا وفق الصيغة محل المحكم الطعين المشار إليه اعلاه".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت جميع أسباب الطعن قد انحصرت بتخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد معدل أجر والد المصاب في احتساب تعويضات الطفل القاصر، مما يتنافى ذلك مع اساس جبر الضرر عن التعويض، ويتنافى مع ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي والذي يطالب بموجبه تحديد متوسط الدخل بقيمة 2250 شيقل.

في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين من هذا الجانب، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى القول بأنه:" وفقا لقانون التأمين يتوجب احتساب التعويض للقاصر وفق الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه والد القاصر، مما كان يتوجب احتساب التعويض وفق حصة الاجور لعمال البناء في اسرائيل لعام 2016 وهو 244.6 شيقل بمعدل 18.5 يوما...".

 

و بالتالي، وبإنزال صحيح أحكام قانون التأمين وعلى ما أنبأت عنه وقائع الدعوى، يتضح جليا أن المصاب وقت الحادث كان يبلغ من العمرعشرة أعوام، وبما أن سِنّه لا ينبئ عن حقل اقتصادي معلوم في حينه بالنسبة له وللأشخاص في عمره، فكان على محكمة الاستئناف اعتماد معيار متوسط الأجور بشكل عام ضمن النشرة التي أصدرها جهاز الأحصار المركزي عشية إصدار الحكم، نتيجة عدم انتماء المصاب لحقل اقتصادي محدد، في الوقت الذي كان عليها أن تقارن بين متوسط الدخل بشكل عام وبين ما هو مطالب به في البند الرابع من لائحة الإستئناف، لتحدد متوسط الأجور بما لا يزيد عما هو مطالب به في تلك اللائحة، الأمر الذي تغدو جميع اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين، مما يتعين نقضه.

لهـــــذه الأسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الأوراق لمرجعها، للعمل بالحكم الناقض وفق ما تم بيانه أعلاه، منوهين بذات الوقت بضرورة إجراء الرسملة بصورة تفصيلية، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وفي النتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/3/2022

 

 

  الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

      هـ.ج