السنة
2018
الرقم
1569
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف: ياسر حين محمد فشافشة/ جبع

             وكيله المحامي محمد ابو عون/ جنين

 

المستأنف عليها : شركة التامين الوطنية/ جنين

                   وكيله المحامي ايمن خنفر

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية دنين بتاريخ 25/11/2018 في القضية الحقوقية 324/2016 والقاضي بالحكم الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 36845 شيكل و 1000 دينار.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، فان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويضات جسدية ناشئة عن حادث سير.

 

 وتشير الدعوى الى ان المدعي من مواليد عام 2004 بينما الدعوى مرفوعة في 2/6/2016 أي عندما كان عمر المدعي 12 عاما.

 وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد نعمان اسعد ملايشة يقول بان المدعي تعطل ثلاثة شهور متقطعة وان اجر المدعي 280 شيكل يوميا.

 اما الشاهد اياد احمد غنام فانه يقول بان المدعي والد نورس تعطل مدة اسبوع وانه كان يتغيب في كل مراجعة وانه تعطل حوالي شهر او اكثر .

وحيث ثبت من البينة الخطية بان المصاريف الطبية بلغت 2982 شيكل الذي قررته محكمة الدرجة الاولى فان القرار المستأنف يكون في محله من هذه الناحية.

 وحيث ثبت بان نسبة العجز بلغت 10% فان الحكم بمبلغ 500 دينار عن بدل الالم والمعاناة عن العجز يعتبر في محله ومتفقا مع القانون.

 وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم بمبلغ 500 دينار بدل عمليات جراحية فان قرارها يكون في محله.

و حيث انه وفقا لقانون التامين يتوجب احتساب تعويض القاصروفقا للحقل  الاقتصادي الذي ينتمي اليه والد القاصر فانه كان يتوجب احتساب التعويض وفق حصة الاجور لعمال البناء في اسرائيل لعام 2016 وهو 244.6 شيكل بمعدل ايام عمل بلغت حسب دائرة الاحصاء الفلسطيني على الصفحة 100 (18.5) يوما .

فان الدخل الواجب احتساب التعويض بناء عليه هو 244.6 شيكل يوميا ليكون المبلغ المستحق هو 95243 شيقل حسب الرسملة الاولى وحسب الرسملة الثانية 95243 شيكل × 18638 = 82271 شيكل .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ المستحق ليكون  مبلغ 85253 شيكل ومبلغ 1000 دينار ومبلغ 7500 شيكل المحكوم فيها امام محكمة الدرجة الاولى مع الاتعاب بمقدار 100 دينار.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

 

القاضي القاضي رئيس الهيئة