السنة
2018
الرقم
1562
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

الاستئناف الاول رقم 1562/2018:

المستأنف: حلمي عبد الكريم اسمير رابي/ جلجوليا

            وكيله المحامي خالد سلمان و/او انس جدع/ قلقيلية

المستأنف عليها: نادية محمود قدوره عوده/ حبله

            وكيله المحامي محمد عوده/ قلقيلية

الاستئناف الثاني رقم 1638/2018:

المستأنفة: نادية محمود قدوره عوده/ حبله

            وكيله المحامي محمد عوده/ قلقيلية

المستأنف ضدهما: 1. حلمي عبد الكريم اسمير رابي/ جلجوليا

                     2. هناء حسين ابو حسنين/ قلقيلية

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية رقم 117/2017 الصادر بتاريخ3/12/2018 والقاضي ب (تقرر المحكمة بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ ثمانية وثمانون الاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون شيقل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الاول 1562/2018 بما يلي: -

1.  القرار الصادر عن محكمة البداية جاء ضد وزن البينة ومخالف لقانون العمل.

2.  البينات المقدمة من قبل المدعى عليه اثبتت عدم انشغال ذمته باي مبالغ للمدعية.

3.  المدعى عليه الاول من سكان داخل الخط الاخضر وان المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.

4.  لا يوجد استمرارية في العمل في الفترة الممتدة بين سريان قانون العمل الاردني وقانون العمل الفلسطيني.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 1638/2018 بما يلي:

1.  المستأنف لديه بينات مستجدة وجديدة ومؤثرة في الدعوى وفي حالة تم تقديمها فان القرار يتم تغييره.

2.  اخطات المحكمة حين اصدارها القرار المستأنف برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية كون ان المدعى عليها الثاني شريكة للمدعى عليه الاول.

3.  اخطات المحكمة عند اصدراها القرار المستأنف برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبعد  الرجوع الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 117/2017 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخ 3/12/2018 :-

بخصوص الاسباب الواردة في الاستئناف  رقم 1562/2018 فان المحكمة تجد :

بخصوص ما ورد بالحكم ببدل الفصل التعسفي ما ورد في البند الثالث من لائحة الاستئناف  .

فان المحكمة تجد ان الشاهد محمود عودة قد شهد بان المدعية في الدعوى الاساس كانت قد حضرت للعمل  ووجدت عاملة تعمل مكانها وقالت لها هناء بانها لم يتبقى لها عمل لديهم ، وان حلمي كان يعرف ان هناء طردت ندية المدعية من العمل ، وان الشاهد تدخل بالموضوع وتم عرض عليه مبلغ الفي دينار ، واكد تلك الواقعة الشاهدة عائشة سمارة حيث شهدت انه في يوم هناء اخبرت ندية المدعي انه لا يوجد لها  عمل وعندما ذهبت ندية الى مكان العمل وجدت انهم احضروا واحدة اخرى مكانها واكدت الشاهدة ميسون عودة والتي عملت في المشغل شهدت  انها نزلت بالصدقة الى مكان العمل ووجدت المشغل شغال وانها ك انت معها أي مع المدعي ندية عندما حصل ذلك وان ندية سالت هناء ليست الكل بيشتغل وانا لا وقالت لها هذا اللي اجاكي وان الجهة المدعى عليها لم يسالوا عن المدعية ولم يراجعوها واكدت الشاهدة مرة اخرى بان هناء مسؤولة العمل قال لندية فش شغل وفي الواقع كان في شغل وبتطبيق القانون على هذه الواقعة تجد المحكمة ان الفصل التعسفي هو الواقعة التي تصدر من رب العمل ومن صاحب العمل بلا مبرر قانوني وان عبث اثبات واقعة الفصل التعسفي تقع على عاتق من يدعيها ذلك ان واقعة الفصل التعسفي هي من المسائل التي تحتاج الى اثباتها تمعنا بالوقائع المطروحة لان التعويض هنا ليس التزاما  عقديا ويخرج عن اطار العقد ويدخل ضمن  دائرة التعويض عن الضرر وبالتالي يكون الاثبات وفق القواعد العامة التي تتمثل به بألقاء اثبات عبء الضرر على مدعية  ويكون بكافة وسائل الاثبات واشير هنا الى القرار التمييزي رقم 1096/2002 وبالتالي فان واقعة الفصل التعسفي للمدعية ندية ثابته واقعا وانها تستحق بدل عنها وعليه يكون هذا السبب واجب الردة

بخصوص ما اورده المستأنف في البند 4 من لائحة الاستئناف :

فان البينة المقدمة في الدعوى لم تشر من قريب او بعيد فان المدعية استلمت أي حق من حقوقها ولم يتم ابراز أي سند يدل على ذلك ولم يرد على لسان أي شاهد بان المدعي استلمت أي حق من حقوقها وقد استقر الاجتهاد على ان عبء الوفاء بالحقوق العمالية يع على عاتق رب العمل فالأصل هو انشغال الذمة بتلك الحقوق، وان عدم اثبات وفائها شانه الحكم للعامل بها وفي ذلك رعاية للطرف الضعيف في العلاقة العقدية الا وهو العامل وعليه يكون هذا السبب واجب الرد .

بخصوص ما ورد المستأنف في لائحة الاستئناف  في البند السادس منها والاول .

فان المحكمة تجد ان الشاهد محمود وعودة شهد بان المدعية عملت من عام 84 لغاية سنة 2012 وان عملة كان بانتظام وانها كانت تعمل ايام الانتفاضة ، وان المدعية كان تذهب الى العمل يوم بيوم واكدت تلك الواقعة الشاهدة عائشة ندما شهدت بان المدعية  عملت لديهم ثلاثون عاما واكدت الشاهدة ميسون عودة بان المدعية عملت من 27-30 سنة ، وانها كانت تعمل عشر ساعات او ثماني ساعات واكد تلك الواقعة ايضا الشاهد احمد عودة حيث شهد بان المدعية عملت ثلاثون عاما وانه كان يوصل زوجته الى مكان العمل وانه اوصلها لمكان العمل اكثر من 200 مرة وشهدت الشاهدة مها داود ان المدعية لم تكن تعم لفي مشاغل اخرى اثناء عملها في مشغل الجهة المدعى عليها طيلة فترة عمل الشاهدة وان المدعية كانت تعمل ثماني ساعات يوما واكدت تلك الواقعة ايضا الشاهد جميل حين والذي شهد بانه كان يجد المدعية قبلة في مكان ال عمل وانه في بعض الاوقات كانوا يتأخروا وعليه فان لمحكمة تجد ان  المدعية ندية كانت تعمل بانتظام حتى في اوقات الانتفاضة كانت تعمل وبالتالي فان مدة عمل المدعية ندية تكون مستمرة وثابتة الامر المتوجب لرد هذا السبب .

بخصوص ما ورد في البند الاول من لائحة الاستئناف .

فان المحكمة تجد وبالرجوع الى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ، انه صدر بتاريخ 30/4/2000 ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية ، وانه وبالرجوع الى المادة 140 منه تجد المحكمة ان هذه المادة الغت العمل بقانون العمل رقم 21لسنة 60 الذي كان معمولا به قبل صدور هذا القانون ، هذا بالإضافة الى نص المادة 6 من قانون العمل الفلسطيني والذي اوجب تطبيق القانون او التنظيم الخاص للعمال الافضل والاصلح للعامل ، هذا بالإضافة الى ان ترك العمل للمدعية كان في سنة 2012 أي بعد صدور قانون العمل الفلسطيني و عليه فان هذا السبب موجب الرد .

بخصوص الاستئناف  رقم 638/2018 وما ورد به :

بخصوص السبب الثاني وهو عدم تقديم البينة فان محكمة الاستئناف اجابت على ذلك وفق قرارها في جلسة 7/2/2019 حيث رفضت المحكمة  تقديم اية بينة لان المدعي لم يحرم من تقديم أي بينة امام محكمة الموضوع الامر الموجب لرد هذا السبب .

بخصوص رد الدعوى عن الشريكة الثانية وما ورد في البند 3 و4 من لائحة الاستئناف  .

ورغم ان هذا الذي اثارة وكيل المدعية غير منتج في الدعوى لان محكمة الدرجة الاولى حكمت لصالحة ، الا ان المحكمة تجد ومن خلال البينة المقدمة في هذه الد عوى ومن البينة التي قدمها المدعي امام محكمة الموضوع حيث ورد على لسان الشاهد محمود عودة بان هناء المدعى عليها الثانية تشرف وتدير العمل واكد مرة اخرى من خلال المناقشة بان هناء هي من تدير العمل واكد تلك الواقعة ايضا بان المسؤولة والمشرفة هي هناء واكد تلك الواقعة ايضا الشاهد احمد عودة بان المسؤول عن العمل هي هناء وهي المسؤولة في المخيطة واكدت تلك الواقعة  ايضا الشاهدة مهى داود حيث شهدت بان هناء تعمل  مثلنا مثلها في الشغل وانها هي المسؤولة عن الشغل وهي ليست شريكة في المشغل

وعليه فان قاضي الدرجة الاولى  اصاب عندما رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية هناء لثبوت ان هناء هي من كانت تدير وتشرف  على العمل فقط وعليه فان هذا السبب يكون موجب للرد .

اما بخصوص ما ورد في البند 5 من لائحة الاستئناف بخصوص ساعات الاضافية .

فان المحكمة تجد  ان شهادة شهود المدعية لم يثبتوا على وجه من الدقة الايام التي عملت بها ساعات اضافية ، وكم ساعة في اليوم ، وكم ساعة ف الشهر وكم ساعة في السنة وعلى التوالي ، وان ما ورد على لسان الشهود وبخصوص ذلك لا يخرج عن الكلام العام والمطلق والذي لا يمكن للمحكمة ان تركن اليه ، هذا بالإضافة الى ان بينة المدعى عليه اثبت انه في حالة وجود عمل اضافي فان المدعى عليه كان يقوم بالمحاسبة  عليها  ، هذا بالإضافة الى ان بينة المدعى عليه اشارت الى ان العمل في الشهر يكون عشرين يوما الامر المناقض لوجود عمل الساعات الاضافية وبالتالي فان هذا السبب يكون موجب للرد .

وعليه وحيث ان المستأنف لم يذكر في لائحة استئنافه أي اسباب اخرى وحيث ان أي من اسباب الاستئناف  رقم 1562/2018 واسباب الاستئناف  رقم 638/2018 لم يرد بهما ما يجرح القرار  المستأنف وحيث ان قاضي الدرجة الاولى اصاب في تطبيق  القانون على الواقع وحيث ان ما توصل اليه بنتيجة  البينات المقدمة واقع في محلة .

 

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محامية

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للنقض وافهم في 28/03/2019.